أولاً: نظام الهيئة التدريسية في كليات العلوم التربوية في الضفة الغربية

المادة (1)

يسمى هذا النظام نظام الهيئة التدريسية في كلية العلوم التربوية.

المادة (2)

أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم التربوية هم:

  • الأساتذة (Professors)
  • الأساتذة المشاركون (Assoc Prof)
  • الأساتذة المساعدون (Asst.Prof.).
  • المحاضرون (Lecturer).
  • المدرسون (Faculty Instructors).
المادة (3)

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الكلية وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في وكالة الغوث الدولية.

المادة (4)
  • أن يكون حائزاً على شهادة الماجستير إذا كان محاضراً، والدكتوراه إذا كان أستاذاُ أو أستاذاُ مشاركاً أو أستاذا مساعداً من جامعة معترف بها ومعادلة من الجهات المختصة في القطر الذي تقع فيه الكلية.
  • أن يكون قادراً على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
  • أن يكون لائقاً من الناحية الصحية بناء على تقرير من المؤسسة الطبية التي تعتمدها وكالة الغوث الدولية.
  • أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
المادة (5)

يشترط في من يعين برتبة مدرس في كلية العلوم التربوية ما يلي:

  •  أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه إضافة إلى شهادة بكالوريوس في حقل التخصص
  • يفضل أن يكون قد عمل مدة لا تقل عن (3) سنوات في مجال البحث أو التدريس وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير
المادة (6)

يشترط في من يعين أو يرقى إلى رتبة محاضر في كلية العلوم التربوية ما يلي:

  • أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه إضافة إلى شهادة البكالوريوس في حقل التخصص.
  • أن يكون قد عمل في الكلية مدة لا تقل ع خمس سنوات في مجال البحث أو التدريس وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.
المادة (7)

يشترط في من يعين برتبة أستاذ مساعد في كلية العلوم التربوية أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة (Ph.D) أو ما يعادلها في حقل التخصص من جامعة معترف بها، ومعادلة من الجهات المختصة في القطر الذي تقع فيه الكلية.

المادة (8)

يشترط في من يعين برتبة أستاذ مشارك في كلية العلوم التربوية ما يلي:

  • أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن أربع سنوات على الأقل في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الكلية وحصل على رتبة أستاذ مشارك من جامعة معترف بها.
  • أن يكون قد نشر إنتاجاً علمياً قيماً وهو يشغل رتبة أستاذ مساعد أدى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي في مجال اختصاصه.
المادة (9)

يشترط في من يعين برتبة أستاذ في كلية العلوم التربوية ما يلي:

  • أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة أربع سنوات على الأقل في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الكلية، وحصل على رتبة الأستاذية من جامعة معترف بها.
  • أن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجاً علمياً قيماً في مجال تخصصه أدى إلى تقدم المعرفة.
المادة (10)

ترفع المؤهلات العلمية والمسلكية المطلوبة لتعيين عضو هيئة التدريس إلى عميد الكلية، وعند وجود أي نوع من الالتباس في بعضها أو جميعهما تحول إلى مدير عام دائرة التربية والتعليم للنظر فيها وتقويمها.

المادة (11)
  •  يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية وفقاً لدرجات الشواغـر المتوافرة فيها، ووكالة الغوث غير ملزمة بالتعيين في الدرجة الوظيفية التي تستحقها الرتبة الجامعية التي يحملها المرشح.
  •  يجري التعيين في الرتب العلمية من قبل المدير العام لوكالة الغوث الدولية في القطر بالتنسيق مع المدير العام لدائرة التربية والتعليم في الرئاسة العامة للوكالة.
  •  يعين عضو هيئة التدريس برتبته الأكاديمية التي كان يشغلها في جامعة معترف بها شريطة أن يكون مستوفياً للمعايير الموضوعة من قبل الأونروا وأن لا يتعارض هذا التعيين مع الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (12)

عميد الكلية:

  •  يشترط في عميد الكلية أن يكون من رتبة أستاذ، ويجوز تكليف أستاذ مشارك بالقيام بأعمال العميد.
  •   يمارس عميد الكلية بصورة خاصة المسؤوليات والصلاحيات التالية:
  1. 1- تمثيل الكلية أمام السلطات والهيئات والأشخاص ويجوز له أن يفوض جزءاً من هذه الصلاحيات إلى أي من العاملين المؤهلين في الكلية وأن يحدد شروط ممارسة ذلك التفويض.
  2. 2- إدارة شؤون الكلية العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، وغيرها مما يحقق غايات الكلية وأهدافها.
  3. 3- تنفيذ نظام الكلية والتعليمات الصادرة بموجبه.
  4. 4- رئاسة مجلس الكلية والدعوة إلى اجتماعاته وتنظيم شؤونه.
  5. 5- تقديم تقرير إلى رئيس برنامج التربية والتعليم في نهاية كل سنة جامعية عن إنجازات الكلية وترسل منه نسخة إلى المدير العام لدائرة التربية والتعليم في الرئاسة العامة.
  6. 6- لعميد الكلية الحق بدعوة عدد من الموظفين أو الخبراء للاستئناس بآرائهم عند الضرورة في مناقشات مجلس الكلية.
المادة (13)

لعميد الكلية، بعد التشاور مع رئيس برنامج التربية والتعليم، حق تعليق الدراسة في الكلية كلياً أو جزئياً عند الضرورة على أن يعلم مجلس الكلية بذلك.

المادة (14)

يعاون عميد الكلية، نائب أو أكثر للقيام بالأعمال والصلاحيات المنوطة به.

المادة (15)

لعميد الكلية، بالتنسيق مع رئيس برنامج التربية والتعليم، الحق في أن يفوض إلى نوابه أو رؤوساء الأقسام أو إلى غيرهم من العاملين في الكلية أياً من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وأن يحدد خطياً شروط ممارسة ذلك التفويض.

المادة (16)

تنتهي خدمة عميد الكلية بإنهاء خدماته أو بالاستقالة أو بتعيين عميد بدلاً منه.

المادة (17)

مجلـس الكلـية:

  • للكلية مجلس يتألف من:
  1. 1. عميد الكلية رئيساً.
  2. 2. نائب العميد.
  3. 3. رؤساء الأقسام.
  4. 4. منسق برنامج التربية العملية.
  5. 5. مسجل الكلية/مرشد الطلبة.
  6. 6. ممثل منتخب عن أعضاء هيئة التدريس لكل قسم من الأقسام العلمية. وينتخب أعضاء الهيئة التدريسية في القسم ممثليهم في مجلس الكلية لمدة سنة واحدة. 
  • يتولى مجلس الكلية المسؤوليات والصلاحيات التالية:
  1. 1. النظر في مشاريع الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الأقسام العلمية ومناقشتها وإقرارها.
  2. 2. تقويم مستوى الأداء الأكاديمي والتحصيل العلمي للطلبة في الكلية ومناقشة الخطط والتوصيات الكفيلة بالنهوض بمستوى الطلاب العلمي وإقرارها.
  3. 3. تحديد أسس القبول في التخصصات المختلفة للطلبة الذين قبلوا في الكلية وفق تعليمات ومعايير القبول الصادرة عن وكالة الغوث الدولية.
  4. 4. التنسيب بإنشاء الأقسام الأكاديمية أو دمجها.
  5. 5. النظر في طلبات الترقية المقدمة من أعضاء الهيئة التدريسية ومدى مطابقتها للشروط المحددة في أسس الترقية لأعضاء الهيئة التدريسية الواردة ضمن هذه الأنظمة.  
  6. 6. إقرار نتائج الخريجين والتوصية بتخريجهم.
المادة (18)

مجلـس القـسم: يتألف مجلس القسم من رئيس القسم ومن جميع أعضاء الهيئة التدريسية فيه ويختص مجلس القسم بما يلي:

  • تصريف الشؤون العلمية والتربوية في حدود الصلاحيات المناطة بالقسم وفق نظام الكلية ولوائحها.
  • اقتراح الخطط والمقررات الدراسية.
  • توزيع المساقات والمحاضرات والمهام الإدارية على أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين.
  • الإسهام مع الأقسام الأخرى في تحقيق الأهداف العامة المشتركة لكلية العلوم التربوية.
  • التنسيب لأعضاء هيئة التدريس في القسم للمشاركة في الندوات والمؤتمرات والحلقات المتخصصة التي يتم عقدها على المستوى المحلي أو الدولي مما له علاقة بتجديد وتطوير الفكر والواقع التربوي.
  • النظر في طلبات الترقية في القسم ورفع توصية بذلك لمجلس الكلية.
المادة (19)
  • يعين لكل قسم من الأقسام العلمية رئيس ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم ليدير أعماله ويشرف على تصريف نشاطاته وضمان قيام أعضاء هيئة التدريس فيه بأنشطتهم على خير وجه.
  • رئيس القسم مسؤول أمام عميد الكلية ومجلسها عن حسن سير العمل في القسم وتنفيذ أنشطته.
  • يقدم رئيس القسم تقريراً فصلياً لعميد الكلية عن سير العمل في القسم.
  • يستأنس برأي رئيس القسم عند التقويم السنوي لعضو هيئة التدريس.
المادة (20)

يتم تعيين رئيس القسم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة (21)

عضو هيئة التدريس: تكون مسؤوليات عضو الهيئة التدريسية وواجباته في الكلية كالتالي:

  • التفرغ الكامل للتدريس في الكلية وإجراء التدريبات العملية وإعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات وحضور الاجتماعات بما في ذلك إعداد الخطط التدريسية والتطويرية.
  • الإشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية.
  • النهوض برسالته العلمية والمحافظة على الأمانة العلمية وعلى المستوى اللائق بمكانة الكلية مما يدفع بها إلى التقدم.
  • الاشتراك في المجالس واللجان التي تشارك بها الكلية والمساهمة في كل عمل ينهض بالكلية ويدفع بها إلى التقدم.
  • تقديم تقرير فصلي إلى رئيس القسم عن نشاطه العلمي والبحوث التي أنجزها وتلك التي ما زال يقوم بها لرفعها إلى مجلس الكلية.
  • متابعة تنفيذ السياسات الخاصة بالإرشاد الأكاديمي للطلبة بشكل عام والطلبة الملتحقين به بشكل خاص.
المادة (22)
  • يتألف النصاب القانوني، لجلسة كل مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام، بحضور أكثر من 50% من عدد الأعضاء.
  • تصدر القرارات لكل مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام بأصوات الأكثرية المطلقة للحضور، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح.
المادة (23)

يحتفظ رئيس كل مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام بسجل كامل يدون فيه وقائع كل جلسة والقرارات التي اتخذت فيها، ويرفع بذلك محضراً إلى المسؤول المباشر عنه.

المادة (24)

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام إلى المجلس الذي يعلوه تسلسلاً ويكون القرار الصادر عن المجلس المعُترض إليه قطعياً غير قابل للطعن أمام أية جهة أخرى.

المادة (25)

النصاب التدريسي لعضو هيئة التدريس كما يلي :

  •  الأستاذ: (9) ساعة معتمدة وعليه أن يخصص (10) ساعات مكتبية أخرى.
  • الأستاذ المشارك: (12) ساعـــة معتمــدة وعليه أن يخصص (10) ساعات مكتبية.
  • الأستاذ المساعد: (15) ساعــة معتمــدة وعليـه أن يخصص (10) ساعات مكتبية.
  • المــحاضر: (15 ) ساعــة معتمــدة وعليه أن يخصص (10) ساعات مكتبية.
  • حسم (6) ساعات تدريسية أسبوعياً من عبء رئيس الدائرة.
  • المدرس (15) ساعة أسبوعياً إضافة إلى الساعات المكتبية المنصوص عليها بـ(10) ساعات.

ثانياً: واجبات أعضاء هيئة التدريس والإجراءات التأديبية.

المادة (26)

على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات المنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن لا يقوم بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته أو يسيء إلى سمعة الكلية أو العاملين فيها.

المادة (27)

إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فإنه يخضع لإحدى العقوبات التأديبية التالية، ويتم تطبيقها وفق الإجراءات المتبعة في وكالة الغوث الدولية:

  • التنبيه، وترفع إلى عقوبة الإنذار إذا فرضت عقوبة التنبيه لمرتين.
  • الإنذار، وترفع إلى عقوبة الإنذار النهائي إذا فرضت عقوبة الإنذار لمرتين.
  • الإنذار النهائي ويحال من تفرض عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي إذا ارتكب أية مخالفة بعد ذلك.
  • تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها على أن لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
  • إيقاف التثبيت في الخدمة، على أن لا تزيد مدة الإيقاف عن ثلاث سنوات.
  • الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.
  • الفصل مع الحرمان من مساهمة وكالة الغوث الدولية المالية في صندوق الادخار.
المادة (28)

يشكل مجلس تأديبي في الكلية في مطلع كل عام دراسي من ثلاثة أعضاء من مجلس الكلية برئاسة أعلاهم رتبة أو أكبرهم سناً حسب الأحوال، وتكون مهمته استشارية لتقديم التوصية لعميد الكلية لرفعها إلى الجهات المختصة بإنزال العقوبة الملائمة.

المادة (29)

يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه، وذلك في مكان عمله في الكلية أو مكان إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للشروع بالنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله حق الرد بصورة خطية على لائحة الاتهام خلال تلك المدة.

المادة (30)

لعضو هيئة التدريس حق الاعتراض على القرارات الصادرة بحقة خلال شهر من تاريخ إيقاع العقوبة، ويقدم هذا الاعتراض بالطرق الرسمية المتبعة في وكالة الغوث إلى مجلس الاستئناف (Joint Appeal Board).

المادة (31)
  • لا تقبل استقالة عضو هيئة التدريس في أثناء الفصل الدراسي إلا لظروف يقدرها عميد الكلية ويوافق عليها رئيس برنامج التربية.
  • لا يحال عضو هيئة التدريس إلى التقاعد إلا بعد انتهاء العام الدراسي الذي يحل فيه التقاعد.

ثالثاً: أسس وتعليمات الترقية لأعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم التربوية التابعة لوكالة الغوث الدولية (الاونروا) في الضفة الغربية.

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الترقية لأعضاء الهيئة التدريسية في كليات العلوم التربوية التابعة لوكالة الغوث الدولية لسنة 2009)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها من المدير العام لدائرة التربية والتعليم (الرئاسة العامة).

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الكلية: كلية العلوم التربوية التابعة لوكالة الغوث الدولية. المجلس: مجلس الكلية. العميد: عميد الكلية. اللجنة: لجنة الترقيات. المجلة العالمية: مجلة علمية محكمة ودورية. المجلة المعتمدة: مجلة علمية محكمة ودورية.

المادة (3)

الشروط العامة للترقية:- يشترط لترقية عضو هيئة التدريس من رتبة إلى رتبة أعلى ما يلي:

  • أن يكون قد أمضى في الرتبة التي سيرقى منها خدمة لا تقل عن خمس سنوات.
  • أن يكون ناجحاً في تدريسه.
  • أن يكون ناجحاً في علاقاته في العمل في كليته.
  • أن يكون فعالاً في خدمة المجتمع وتنميته.
  • أن يكون قد نشر أو قبل له وهو يشغل الرتبة التي سيرقى منها إنتاجاً علمياً قيماً يسهم في تقدم المعرفة في مجال تخصصه، ويجوز أن تحسب ضمن الإنتاج العلمي المعتمد للترقية الأعمال المهنية أو الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة.
  • أن تكون كافة البحوث المقدمة في التخصص الأكاديمي أو المهني لطالب الترقية.
المادة (4)
  • يجوز للأستاذ المساعد أو الأستاذ المشارك أن يتقدم بطلب الترقية إلى الرتبة الأعلى قبل ثمانية شهور من استكمال المدة القانونية للرتبة الأعلى إذا توافرت فيه الشروط القانونية الأخرى المطلوبة لشغل الرتبة.
  • يعد تاريخ استحقاق الترقية إلى الرتبة الأعلى هو تاريخ قرار لجنة الترقيات بالترقية أو التاريخ الذي يتم به انقضاء المدة القانونية للترقية إذا تمــت إجراءاتها قبل انقضاء تلك المدة.
المادة (5)

تعتمد الأسس التالية في قبول الإنتاج العلمي المقدم للترقية:

أ- يقبل الإنتاج العلمي التالي دون حاجة إلى تقييمه تقييماً أولياً:

  • بحوث منشورة أو مقبولة للنشر في مجلات عالمية أو معتمدة.
  • بحوث منشورة في وقائع المؤتمرات المحكمة والمتخصصة.
  • التقارير والملحوظات والمراجعات العلمية المنشورة في مجلات عالمية.
  • براءات الاختراع المسجلة عالمياً ومحلياً.

ب- يقبل الإنتاج العلمي التالي بعد تقييمه تقييماً أولياً من خلال وحدة البحث العلمي في الكلية:

  • كتاب مؤلف.
  • كتاب مترجم.
  • كتاب محقق.
  • فصل في كتاب.
  • دراسة متخصصة ضمن مشروع (غير منشورة).
المادة (6)
  • يصنف الإنتاج العلمي المقبول للترقية في فئتين، ويقدر حسب نوعه بأوزان ممثلة بنقاط على النحو التالي: الفئة الإنتاج العلمي النقاط البحث المنشور/ في مجلة عالمية (2) نقطتان الأولى الكتاب المتميز (تأليف، ترجمة، تحقيق) (2) نقطتان براءة الاختراع المسجلة عالمياً (3) ثلاث نقاط براءة الاختراع المسجلة محلياً (2) نقطتان الثانية البحث المنشور في مجلة معتمدة (1) نقطة الكتاب المؤلف أو المترجم أو المحقق (1) نقطة البحث المنشور في وقائع مؤتمر عالمي أو محلي محكم (1) نقطة فصل في كتاب متميز (1) نقطة التقارير والملاحظات والمراجعات العلمية المنشورة في مجلة عالمية. (1) نقطة.
  • يعتمد الكتاب لأغراض الترقية، إذا كان معدل تقديرات المقيمين له لا يقل عن (60%)، ويعد الكتاب متميزاً إذا كان المعدل (80%) أو أكثر. ج. يجوز لأغراض التميز اختصار المدة الزمنية المطلوبة للترقية إلى أربع سنوات، وذلك إذا تمكن طالب الترقية من تجميع ضعف النقاط المطلوبة للترقية.
المادة (7)

يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مساعد إلى مشارك أن يقدم إنتاجاً عملياً يحصل فيه على (8) ثماني نقاط على الأقل على أن يكون المتقدم باحثاً منفرداً أو رئيسياً في إنتاج يعادل (4) أربع نقاط على الأقل.

المادة (8)

يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (12) اثني عشرة نقطة على الأقل على أن يكون المتقدم باحثاً منفرداً أو رئيسياً في إنتاج يعادل (6) ست نقاط على الأقل. ملاحظة: يعطى المتقدم للترقية عدد النقاط نفسها المشار إليها في الجدول السابق إذا كان البحث مشتركاً.

المادة (9)

لا يجوز للمتقدم للترقية أن يدرج ضمن بحوثه أو أعماله الفنية أياً من البحوث أو الأعمال التي سبق وأن حسبت له في ترقية سابقة، أو حصل بموجبها على درجة علمية أو رتبة أكاديمية

المادة (10)
  • لعضو الهيئة التدريسية الذي قبل له إنتاج علمـي بعـد تاريخ تقديمـه طلب الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أن يقدمه ضمن إنتاجه العلمي للترقية إلى رتبة أستاذ.
  • يعتبر الإنتاج العلمي الذي قام به عضو الهيئة التدريسية خلال إجازته أو إعارته أو انتدابه مقبولاً لأغراض الترقية.
  • وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل عدد النقاط التي حصل عليها المتقدم أثناء خدمته الفعلية في الكلية عن نصف نقاط الحد الأدنى المطلوبة للترقية.
المادة (11)
  • يقدم طلب الترقية إلى رئيس القسم المختص متضمناً ست نسخ من الإنتاج العلمي والسيرة الذاتية لعرضه على مجلس القسم، واتخاذ التوصية المناسبة، ويرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم إلى عميد الكلية خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر ويتولى عميد الكلية عرض الطلب على مجلس الكلية خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنه، ورفعها إلى عميد الكلية خلال أسبوع على الأكثر لاستكمال إجراءات الترقية. وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل رتبة من ينظر في أوراق المتقدم للترقية في القسم أو الكلية عن الرتبة المطلوبة للترقية، وفي حال تعذر ذلك يمكن أن يشارك في ذلك من لا تقل رتبته عن رتبة طالب الترقية. ويمكن أن يستعين عميد الكلية برئيس معهد التربية أو رئيس مجلس الأمناء أو من ينسبه ممن يحملون رتبة أستاذ للنظر في أوراق المتقدم للترقية.
  • يقترح عميد الكلية ورئيس القسم المعنيان قائمة تتضمن أسماء ستة على الأقل من المتخصصين الذين يحملون رتبة الأستاذية وذلك لتقييم الإنتاج العلمي، وتعامل هذه القائمة بسرية تامة، وللجنة الترقيات تعديل القائمة بالإضافة أو الحذف، ويراعى في المرشحين للتقييم أن يكونوا:
  1. - معروفين بموضوعيتهم ومن جامعات ذات مستوى أكاديمي مرموق.
  2. - من جامعات متعددة، ويفضل أن لا يزيد عدد المقيمين من جامعة واحدة على اثنين ومن بلد واحد عن ثلاثة.
  3. - ذوي عناوين دقيقة بما في ذلك رقم الهاتف، ورقم الفاكس، والبريد الإلكتروني.
المادة (12)

يقدم عميد الكلية ورئيس القسم، تقريراً مشتركاً عن عضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقية وفقاً للعناصر التالية:

  • الكفاية في التدريس: تعني الكفاية في التدريس تمكن المرشح من مادة تخصصه وطرق تدريسها، ومدى التطابق بين مخطط المساق/المساقات التي يدرسها ونوعية الامتحانات التي يعطيها، وتوزيع الدرجات التــي يمنحها للمتقدمين للامتحانات، والتعاون في العمليات الضرورية ذات الصلة بعملية التدريس. وتراعى المعايير التالية لتقويم الكفاية في التدريس بهدف الترقية إلى رتبة أعلى.
  1. 1. إتقان محتوى المساقات التي يدرسها والخبرة المتعمقة فيها بما في ذلك:  ما يمتلكه من معلومات ومهارات وقدرات معترف بها في مجال تخصصه.  ما لديه من تدريب وخبرة في توظيف هذه المعلومات والمهارات.
  2. 2. مهارات تصميم التدريس بما فيها:  مهارات تنظيم التعلّم.  تنظيم سياق خطوات التدريس.  مهارات العرض واستخدام الأدوات والأجهزة لتحقيق التعلّم.  إعداد واستخدام الأدوات والطرق المناسبة لتقويم تعلّم الطلبة.
  3. 3. إدارة المساقات والصفوف التي يدرّسها بما في ذلك:  تنظيم السجلات والملفات.  تصحيح الاختبارات والامتحانات.  نظام العلامات الذي يتبعه.
  4. 4. مهارات نقل وتوصيل المعلومات إلى الطلبة بما فيها:  مهارات استثاره الدافعية للتعلّم.  مهارات التواصل.  مهارات تيسير التعلّم.
  • خدمة الكلية: - الاشتراك في مجالس ولجان الكلية. - المشاركة في الجمعيات الطلابية وإرشاد الطلبة. - تنسيق النشاطات المرافقة للمساقات. - التفرغ لواجبه العلمي في الكلية. - أي أعمال تنهض بالكلية وتدفع بها إلى التقدم.
  • المساهمة في خدمة المجتمع: - مساهمته في تنمية المجتمع. - المشاركة في المحاضرات العامة. - المشاركة في المؤتمرات والندوات. - المشاركة في الجمعيات واللجان.
  • الخصائص والصفات الأخرى: - علاقاته مع الطلبة والزملاء والعاملين الآخرين. - مدى تمتعه بروح الفريق وتقبله الرأي الآخر. - مدى التزامه بالأعراف والقيم والتقاليد والنظام العام. - مقدرته الإدارية، وتوافر عنصر القيادة لديه. - روح المبادرة، والقدرة على طرح أفكار جديدة. ب. يشترط في عضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقية أن لا يقل تقديره في أي فقرة من فقرات التقرير المشترك عن جيد
المادة (13)

تنظر لجنة الترقيات في طلب ترقية عضو الهيئة التدريسية وإنتاجه العلمي وأسماء المقيمين وتوصية كل من مجلسي القسم والكلية والتقرير المشترك، وتقدم توصياتها إلى مدير عام دائرة التربية في الرئاسة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة (14)
  • يرسل الإنتاج العلمي إلى ثلاثة من المقيمين برتبة أستاذ ويرفق به ملخص للسيرة العلمية للمتقدم للترقية مع بيان الرتبة المرشح لها، ويطلب من المقيمين ضرورة تقديم تقاريرهم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تسلمهم الإنتاج العلمي، على أن يتضمن التقرير تقديراً لكل إنتاج وذلك على سلم يتدرج من واحد إلـى خمسة على النحو الأتي: - ضعيف (1) درجة - مقبول (2) درجتان - جيد (3) ثلاث درجات - جيد جداً (4) أربع درجات - ممتاز (5) خمس درجات.
  • لا يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أعلى إذا قل متوسط تقديرات المقيمين كافة عن جيد (ثلاث درجات).
المادة (15)

تنظر لجنة الترقيات في طلب الترقية من جوانبه المختلفة بعد ورود تقارير المقيمين، وللجنة بعد مرور ثمانية شهور على تاريخ القرار بالموافقة على قائمة المقيمين أن تنظر في طلب الترقية وترفع توصياتها إلى مدير عام دائرة التربية والتعليم للبت فيها بالترقية أو عدمها.

المادة (16)
  • تبت لجنة الترقيات في ترقية عضو الهيئة التدريسية أو عدم ترقيته بالتصويت السري.
  • إذا قررت لجنة الترقيات عدم الترقية يحدد المدة التي يجب انقضاؤها قبل التقدم بطلب جديد شريطة أن لا تقل المدة عن ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وفي هذه الحالة على عضو الهيئة التدريسية أن يضيف إلى إنتاجه العلمي إنتاجاً جديداً تحدده اللجنة، ويكون تقديم طلب الترقية الجديد وفقاً للإجراءات الواردة في هذه التعليمات.
المادة (17)
  • يتقدم طالب الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ بطلب إلى رئيس القسم المختص، قبل ثمانية أشهر على الأكثر من تاريخ استحقاقها، وذلك على نموذج خاص لهذا الغرض متضمناً: أ ) سيرته الذاتية. ب) خمس نسخ من كل بحث أو مؤلف من إعداده، منشورة أو قبلت للنشر في مجلات أو دور نشر محكمة، ومن كل من رسالتي الماجستير (إذا كانت هذه من متطلبات التخرج) والدكتواره. ﺠ) إقراراً خطياً بأن أياً من منشوراته المقدمة للترقية ليس مقتبساً من الدراسات والأبحاث التي سبق له أن قدمها طلباً للترقية إلى الرتبة التي يتمتع بها عند تقديم الطلب.
  • طالب الترقية مسؤول عن تأمين جميع الأوراق الثبوتية والوثائق اللازمة والمقالات والتقارير ونشاطات المشاركة في أعمال اللجان المتصلة بالكلية أو المجتمع... الخ في ملفات خاصة بذلك.
  • ينظر القسم المختص في طلب الترقية المقدم إليه، ويشارك في ذلك فقط أعضاء القسم من ذوي الرتبة الأعلى، وفي حال تعذر ذلك يشارك من هم في رتبة مساوية لرتبة صاحب الطلب. ويقوم مجلس القسم بالتحقق من استيفاء الشروط اللازمة للترقية، وفي حال عدم التيقن أو الشك في أي من الوثائق المقدمة يتفق رئيس القسم المختص مع طالب الترقية على إعادة النظر في الوثائق موضع الشك، وفي حال إصرار المرشح على موقفه يرفع رئيس القسم الطلب إلى عميد الكلية مع تقرير تفصيلي عن ذلك.
  • يرفع القسم طلب الترقية إلى العميد مرفقاً به البيانات والمنشورات التي قدمها طالب الترقية وتقريراً يتضمن نشاطه التدريسي وتفاعله مع زملائه وطلبته ومساهماته في خدمة المجتمع، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب.
  • يعرض العميد طلب الترقية على مجلس الكلية لدراسته والتحقق من استيفاء المتقدم للترقية الشروط اللازمة لها، وللمجلس طلب استيفاء البيانات اللازمة في هذا الشأن أو إحالة الوثائق موضع الشك، إن وجدت، إلى مرجعين مختصين للحكم على نوعية الأعمال أو الوثائق ذات الصلة، ثم تعاد إلى مجلس الكلية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  • يرفع العميد إلى مدير عام دائرة التربية والتعليم في رئاسة وكالة الغوث الدولية، بالطرق الرسمية، تقريراً شاملاً عن المتقدم للترقية، في ضوء ما انتهى إليه مجلس الكلية، يتضمن مدى قيامة بواجباته التدريسية وتفاعله مع طلبته وزملائه و مساهماته في خدمة الكلية والمجتمع، ورأي مجلس الكلية في مدى أهليته للترقية، مرفقاً بتقريره قائمة بأسماء ستة محكمين من ذوي الاختصاص في الحقل العلمي ذي الصلة بتخصص طالب الترقية.
  • يقوم مدير عام دائرة التربية بتشكيل لجنة الترقيات على النحو التالي: - رئيس معهد التربية (رئيساً). - رئيس برنامج التربية في الميدان (عضواً). - رئيس قسم التطوير المدرسي (عضواً). - عميد الكلية المختص (عضواً). ويحق لمدير عام دائرة التربية إدخال التعديلات اللازمة على عضوية لجنة الترقيات إذا لزم الأمر، ويمكن الاستعانة برئيس مجلس الأمناء في الكلية أو أي من أعضاء المجلس برتبة أستاذ للمشاركة في هذه اللجنة، مع مراعاة تخصص طالب الترقية.
  • يحيل مدير عام دائرة التربية طلبات الترقية إلى لجنة الترقيات لدراستها وبيان مدى استيفائها لشروط الترقيات واختيار ثلاثة محكمين من القائمة التي اقترحها عميد الكلية، ويمكن للجنة أن تعدل القائمة بالإضافة أو الحذف إذا اقتضى الأمر ذلك.
  • بعد عرض الطلب على لجنة الترقيات لا يجوز لصاحب الطلب إضافة أي شيء لإنتاجه العلمي أو لطلبه عموماً.
  • يرسل مدير عام دائرة التربية إلى المحكمين ما يلي، مع حجب اسم مقدم الطلب عنهم. أ. نسخة من طلب الترقية المعبأ على النموذج الخاص لذلك. ب. نسخة عن كامل الإنتاج العلمي لطالب الترقية. ج. نسخة من تعليمات الترقية المتبعة في الكلية. د. نسخة من رسائل الماجستير (إذا كانت الشهادة متطلباً للتخرج) أو الدكتوراة، إذا لزم الأمر.
  • يكون اختيار المحكمين خاضعاً للسرية التامة وينتظر أن يبقوا تكليفهم بذلك مكتوماً. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يطلع صاحب الطلب على أسماء المحكمين أو الاعتراض عليهم أو على أحكامهم، وينبغي أن لا يكون المحكمون من المشرفين على رسالة الماجستير أو اطروحة الدكتوراة.
  • يطلب إلى كل منهم تقويم كل بحث على حدة من حيث موضوعه وقيمته العلمية والمنهجية، ومدى صلته بتخصص المتقدم للترقية وما يتميز به كل بحث من إضافة جديدة مع بيان المستوى العلمي لكل بحث (ممتاز – جيد جداً – جيد – مقبول – ضعيف) وما إذا كانت جملة أبحاث المتقدم تؤهله للحصول على اللقب العلمي الذي تقدم للحصول عليه. كما يطلب من المحكمين أن يرسلوا ردودهم إليه مباشرة في رسائل مكتومة في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الكتابة إليهم، وإذا تأخر المحكّم في إرسال تقريره عن شهرين، يرسل إليه استعجال، فإذا لم يصل تقريره في حدود شهر آخر، لمدير عام دائرة التربية والتعليم أن يختار محكماً آخر.
  • يطلب من المحكمين بيان رأيهم واضحاً، وأن يجري تقديرهم للنقاط بالرجوع إلى التعليمات المتبعة في تعليمات استحقاق الترقية وفي ضوء الأصالة والجدة والإضافة الجديدة إلى المعرفة.
  • إذا كانت إجابة المحكمين أو أحدهم غير واضحة، فللمدير العام لدائرة التربية والتعليم الاستعانة بمحكم أو محكمين آخرين.
  • تتولى لجنة الترقيات حساب متوسط عدد النقاط المستحقة للإنتاج العلمي كما وردت من المحكمين. ثم تقوم لجنة الترقيات بتقييم البنود ذات العلاقة بالكفاية في التدريس وخدمة الكلية والمجتمع المحلي والخصائص والصفات الأخرى كما وردت من عميد الكلية نفسه)، ولا تعرض هذه البنود على المحكمين. وترفع اللجنة توصياتها إلى المدير العام لدائرة التربية والتعليم لقبول الترقية أو رفضها في ضوء شروط حساب التقديرات.
  • تقوم لجنة الترقيات برفع توصياتها بشأن الترقية إلى مدير عام دائرة التربية والتعليم خلال ثمانية أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إلى دائرة التربية والتعليم. وفي حال تعذر الحصول على ردود المحكمين خلال هذه المدة، تصدر اللجنة قرارها بالتوصية بالترقية أو عدمها خلال ثلاثة أشهر يقوم مدير عام دائرة التربية خلالها باختيار محكمين آخرين لاستكمال مهمة التحكيم، وتصدر اللجنة قرارها بالتوصية بالترقية أو عدمها خلال ثلاثة أشهر إضافية كحد أقصى.
  • يتولى مدير عام دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث ( الرئاسة العامة) إبلاغ قراره إلى مدير برنامج التربية بالطرق الرسمية، والذي يتولى بعد ذلك، إبلاغ القرار إلى عميد الكلية. ملاحظة هامة: بما أن نقل عضو هيئة التدريس من درجة إلى أخرى من شأن مدير مكتب الأونروا الإقليمي فيكون على مدير عام دائرة التربية أن يحصل على موافقة مكتب الوكالة الإقليمي على ترقية عضو هيئة التدريس قبل إبلاغ مدير برنامج التربية في الميدان.
  • يقوم عميد الكلية بإطلاع مجلس الكلية على قرار المدير العام بشأن الترقية ويقوم بإبلاغها إلى طالب الترقية.
  • في حالة رفض طلب الترقية لا يجوز لصاحبه أن يتقدم للترقية مرة أخرى قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ رفض طلبه من قبل المدير العام.
  • ينبغي أن يجري إبلاغ مكتب شؤون الموظفين بالقرار المتصل بترقية عضو هيئة التدريس إلى درجة أعلى، من قبل مدير برنامج التربية في الميدان.