المقالات

التعليمات الخاصة بالانضباط والنظام العام

النظام الداخلي لحقوق والتزامات الطالب في الكلية الجامعية للعلوم التربوية

أولا: لائحة حقوق وواجبات الطلبة الملتحقين في الكلية:

بما أن الطالب الجامعي هو المحور الأساس في المنظومة التعليمية في الكلية الجامعية للعلوم التربوية الأمر الذي يجعل من الضروري أن يلم الطالب بحقوقه والتزاماته على ضوء انظمة وقوانين الكلية والتي تحمل الرمز 1/ 2014 ليتسنى للطالب أن يقضي فترة وجوده بالكلية ملتزما بتلك الأنظمة والقوانين وعارفا بما له من حقوق يسمح له بالمطالبة بها وفقما تقضي تلك اللائحة، هذا بالإضافة إلى ان تلك اللائحة تشكل منطلقا لعلاقة تبادلية بين الكلية والطالب ودليلا مرجعيا يوجه الطالب ليس فقط للمطالبة بحقوقه بل كيف يطالب بها ومن هي الجهات ذات العلاقة التي يمكنه التوجه لها للمطالبة باي من هذه الحقوق

اللائحة الداخلية لمجلس الضبط والنظام العام في الكلية الخاصة بالطلبة في الكلية لسنة 2014

المادة 1: الإطار المفاهيمي للائحة الداخلية لمجلس الضبط والنظام العام في الكلية

أ‌-  مسمى التعليمات:

تسمى هذه التعليمات "التعليمات التربوية الفنية لانضباط طلبة الكلية الجامعية للعلوم التربوية  ويعمل بها اعتباراً من الأول من أيلول 2014 بعد إقرارها من رئيس برنامج التربية والتعليم الإقليمي في الضفة الغربية .

ب- تفسيرات مفاهيمية:

تفسر كل كلمة أو عبارة مما يلي وفق التفسير المبين نظير كل منها:

الكلية: الكلية الجامعية للعلوم التربوية

العميد: عميد الكلية الجامعية للعلوم التربوية

نائب العميد: نائب عميد الكلية الجامعية للعلوم التربوية

المجلس: مجلس الضبط والنظام العام في الكلية

أعضاء مجلس الضبط والنظام العام : نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الكلية .

المرافق : كل مكان وما في من مقتنيات يتبع رسمياً للكلية، بما في ذلك وسائل النقل التابعة رسمياً للكلية.

ج. الهـدف العـام لهـذه التعليمـات

تهدف هذه التعليمات الفنية إلى وضع أسس وقواعد وعمليات لانضباط الطلبة الملتحقين في الكلية الجامعية للعلوم التربوية، بحيث تسهل عملية مراقبة وضبط سلوك الطلبة ومحاكمته واتخاذ قرارات موضوعية حول أنماط السلوك المتشابهة.

د. أهداف الانضبـاط التربويــة

يهدف الانضباط السلوكي للطلبة إلى تيسير عملية التدريس  وإزالة العقبات التي قد تعيق الوصول إلى أهدافها لا سيما ما كان منها ناجماً عن صعوبات التكيف لبيئة الكلية لدى بعض الطلبة، بحيث يتمثل الطلبة مفاهيم الانضباط الذاتي وينعكس ذلك في أنماط السلوك الايجابي البناء عبر استخدام أساليب وإجراءات وقائية وعلاجية تكفل تحقيق ذلك.

تتحقق أهداف انضباط الطلبة في الكلية عن طريق ما يلي :

  1. تعريف الطلبة بتعليمات وأنظمة الكلية والالتزام بها.
  2. مشاركة الطلبة في النشاطات المختلفة داخل الكلية وخارجها.
  3. تعميق مفاهيم الانتماء للكلية في نفوس الطلبة وغرس احترام الهيئة التدريسية والكلية لديهم.
  4. إدراك الطلبة لمواطن القوة لديهم حتى يقوموا بالعمل على تنميتها ولمواطن الضعف للتغلب عليها، وذلك بالاستعانة بالخدمات التي تقدمها الهيئة التدريسية للكلية.
  5. تنمية المحبة والتقدير المتبادلين بين الطلبة من جهة وبين إدارة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية من جهة أخرى.
  6. تمسك الهيئة التدريسية بالتواضع والتسامح في معاملة الطلبة في مختلف المواقف التدريسية.
  7. تنمية روح التسامح لدى الطلبة في تعاملهم مع زملائهم ومجتمعهم.
  8. تنمية مهارات الطلبة على حل المشكلات بصورة موضوعية.
  9. المواءمة بين ما للطلبة من حقوق وما عليهم من واجبات في إطار الحرية المسؤولة.

ه. المرتكزات الأساسية لتعليمات انضباط طلبة الكلية الجامعية للعلوم التربوية

تستند هذه التعليمات على الأسس التالية :

  1. ينظر إلى الانضباط لطلبة الكلية الجامعية للعلوم التربوية على أنه وسيلة للوصول إلى تدريس بمستوى فعال.
  2. تقع مسؤولية توفير هذا الانضباط على كل من له علاقة بعملية التدريس  في الكلية من طلبة وأعضاء هيئة تدريس ورؤساء الدوائر وأولياء أمور وغيرهم.
  3. يتحقق انضباط الطلبة بوجود سياسة واضحة باعتبار البعد الوقائي والبعد العلاجي لمشكلات الانضباط في إطار اجتماعي ديمقراطي وتعاوني.
  4. تتخذ جميع الإجراءات والممارسات لتحقيق الانضباط للطلبة، إذ يجب أن تأخذ باعتبارها إنسانية الطلبة وحقهم في الاحترام والنمو والتعلم والحياة.
  5. ينجم انضباط الطلبة الفعال عن الاقتناع الواعي والالتزام الذاتي المستمر للطلبة وإشعارهم بقيمتهم في الحياة.
  6. يتم استقصاء الأسباب التي تؤدي إلى سوء السلوك وظهور مشكلات في انضباط الطلبة وفق منهجية علمية ونفسية واجتماعية لمعالجة هذه المشكلات والتقليل من حدتها وتكرار حدوثها.

أ‌.       الحقوق التي يمتلكها الطالب في الكلية الجامعية للعلوم التربوية

  1. الحق في الحصول على تعلم رفيع المستوى سواء ما يتعلق بمحتوى المادة المعرفية المرتبطة بالمقررات الدراسية أو ما يقدمه عضو الهيئة التدريسية في بيئة تعليمية تتسم بمستوى رفيع من الاحترام والتقبل.
  2. الحق في الحصول على مستوى أمثل من الاحترام من قبل جميع الجهات في الكلية، وفق النصوص التي تؤكد على ذلك في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
  3. حق الطالب في الحصول على الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية، وامتلاك الحق في طلب تدخل المرشد كلما تطلب الأمر ذلك لمساعدته في التكيف بالمستوى المطلوب.
  4. حق الطالب في الحصول على بطاقة هوية يظهر فيها اسمه وتخصصه وشعار وكالة الغوث الدولية، لتمكن الطالب من الحصول على جميع الخدمات التي توفرها الكلية
  5. حق الطالب في استثمار الساعات المكتبية، والاستفسار عن أي قضية أكاديمية خلال تلك الساعات والتي يلتزم بها معلم المساق في مكتبه لهذا الغرض، بحيث تكون معلنة على باب مكتب عضو الهيئة التدريسية، وعلى حسابه الخاص في البيئة الإليكترونية المعتمدة في الكلية
  6. حق الاستفسار والسؤال والمناقشة داخل حجرة الصف وفي سياق المادة العلمية وفق الأسس التي يقررها عضو الهيئة التدريسية.
  7. حق الطالب في الحصول على خطة المساق في اليوم الأول من بدء الفصل الدراسي، بحيث يظهر فيها المواد الدراسية المتضمنة في المساق والمراجع وتوزيع العلامات والأنشطة والتعيينات المطلوبة منه وتواريخ إنجازها.
  8. حق الطالب في التزام أعضاء الهيئة التدريسية بمواعيد محاضراتهم المبينة على برنامج الكلية الرسمي، وعدم إلغائها او تأجيلها أو تعديلها إلا بإعلام الطالب على لوحة الإعلانات الرسمية أو من خلال وسيلة الاتصال الإليكترونية الرسمية المعتمدة في الكلية.
  9. العلم المسبق بأي تأجيل لأي محاضرة وفي حال تم التأجيل يتم تعويض ما يفقده الطالب من محاضرات مؤجلة او ملغاة .
  10. حق الطالب في أن تكون أسئلة الاختبارات من ضمن محتوى المقرر الدراسي، وحقه في معرفة علامته في الامتحانات الفترية  والنهائية وفقا للتعليمات الخاصة بذلك في لائحة التعليمات الخاصة 1/ 2014 .
  11. حق الطالب في استعادة ورقة إجابة الامتحانات الفترية مصححة ومبين عليها التغذية الراجعة .
  12. امتلاك الحق بمراجعة علامات الامتحانات  خلال المدة التي يقررها مدرس المساق، وبمرجعية التعليمات الخاصة بذلك في التعليمات 2014/1.
  13. حق الطالب في الانخراط والمشاركة في الأنشطة الطلابية داخل الكلية، وخارجها على ضوء ما تسمح به أنظمة وقوانين الكلية المتعلقة بذلك وبالتنسيق مع منسق النشاطات الطلابية.
  14. حق الطالب في المحافظة على سرية ملفه سواء محتواه الأكاديمي أو الاجتماعي أو المسلكي، وامتلاك الحق بشفافية ونزاهة التعامل مع محتوى الملف.
  15. الحق في الترشح والانتخاب للأندية واللجان ومجلس الطلبة وفق التعليمات المنصوص عليها في الكلية لتلك الغاية.
  16. الحق في الحصول على الإشعارات التي يحتاجها الطلب والتي تصدر عن الجهات المختصة في الكلية  إلكترونيا و/أو ورقيا عند الطلب.
  17. حق الطالب في معرفة التعليمات الخاصة بالتربية العملية، وما يتوجب عليه القيام به في كل حلقة تدريبية قبل بدئها.
  18. حق الطالب في اختيار المدرسة التدريبية التي يرغب التدرب فيها ما أمكن، بحيث تكون من ضمن المدارس المدرجة في قائمة المدارس التدريبية.
  19. حق الطالب في الحصول على إشراف ميداني خلال جميع الحلقات التدريبية التي ينفذها في المدارس التدريبية.

ب‌.    الالتزامات التي يتوجب على طالب الكلية الجامعية للعلوم التربوية الالتزام بها

  1. الالتزام بأنظمة وتعليمات الكلية وما يصدر عن إدارتها من تعليمات او قرارات أو لوائح، وعدم القيام بأي سلوك يتنافى مع قيم وأخلاقيات الكلية .
  2. الالتزام بالمسؤوليات الأخلاقية والأكاديمية المطلوبة وفق التعليمات الخاصة بذلك
  3. الالتزام بالدراسة وتنفيذ المهام والأنشطة والتعيينات المطلوبة والتي يقررها مدرسو المساقات على أن تكون مبينة في الخطة الدراسية التي يتسلمها الطالب بداية الفصل الدراسي.
  4. الالتزام بحمل بطاقة هوية الكلية، خلال فترة وجوده داخل الكلية وعرضها في حال طلبها من قبل ذوي الاختصاص.
  5. المحافظة على نظافة الكلية ومقتنياتها ومرافقها سواء الساحات العامة أو المختبرات أو المشاغل او غرف السكن الداخلي، والحدائق والأماكن المشجرة.
  6. الالتزام بمظهر لائق يتوافق مع المعايير والأخلاق المرعية في المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى الالتزام بلباس وهندام لائقين يتوافقان مع ذات المعايير.
  7. الالتزام بمظهر وهندام لائقين أثناء التدريب العملي، وعدم اللجوء إلى ما يسيئ إلى هيبة ومكانة مهنة التدريس.
  8. الالتزام بقواعد وتعليمات التربية العملية الموثقة من الجهات المختصة في الكلية، إضافة إلى ما يصدر عن إدارة المدرسة التي يتدرب فيها .
  9. الالتزام بقواعد الكتابة الموثقة في إعداد التقارير والبحوث وعدم اللجوء إلى الغش أو المحاولة للغش أو المساعدة عليه.
  10. الالتزام بقوانين وتعليمات الامتحانات التي تصدر عن إدارة الكلية  والتي يتم إعلانها قبل موعد الامتحانات
  11. الالتزام بالمحافظة على ممتلكات الكلية وعدم التعرض لها سواء بإتلافها او تخريبها أو العبث بها أو تعطيلها
  12. الالتزام بعدم التسبب في أي شكل من أشكال الإزعاج او إثارة الفوضى سواء في حرم الكلية أو السكن الداخلي أو قاعة الطعام
  13. الالتزام بدفع ما يتوجب على الطالب دفعه على ضوء الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الكلية، بما في ذلك دفع ما يلحق بالطالب من غرامات او مخالفات أو تعويض بدل أضرار يثبت ان الطالب قد تسبب بها، وفق ما يقرره مجلس الضبط والنظام العام في الكلية.
  14. الالتزام بالمحافظة على أعلى مستوى من المعاملة الحسنة سواء للزملاء أو الهيئة التدريسية أو الإدارية أو موظفي الكلية أو ضيوفها.
  15. الالتزام بعدم حضور المحاضرات في المقررات غير المسجل فيها الطالب إلا بعد الحصول على إذن رسمي صادر من مدرس المساق.
  16. لا يجوز تناول الطعام أو الشراب أثناء المحاضرة إلا بإذن من المحاضر.
  17. الالتزام بأنظمة وقوانين المكتبة المبينة على لوحة الإعلانات الخاصة بالمكتبة.
  18. الالتزام بأنظمة وقوانين السكن الداخلي المبينة على لوحة الإعلانات الخاصة بالسكن الداخلي، وفي صفحة الكلية .
  19. أن ما يعلن على لوحة الإعلانات وما يصدر للطالب عبر الوسائط الاليكترونية المعتمدة في الكلية فقط يعتبر ملزما للطالب ولا يقبل من الطالب عدم الالتزام نتيجة عدم قراءة ما يعلن حيث أن متابعة الطالب لما يعلن هو أمر بديهي.
  20. تسجيل المساقات خلال فترة السحب والإضافة مسؤولية تقع على الطالب وأن أي تعارض في المساقات التي يضيفها الطالب على برنامجه هي مسؤولية الطالب.
  21. الالتزام بعدم اللجوء لارتكاب أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الضبط والنظام العام في الكلية الخاصة بالطلبة حيث تعتبر مواد تلك اللائحة مرجعية لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة.

ثانيا: تعليمات الاختبارات                                  

-      تبدأ الامتحانات النهائية في المواعيد والأزمنة المقررة من إدارة الكلية فقط.

-      يكلف أحد أعضاء الهيئة التدريسية رئاسة لجان المراقبة ومتابعة سير الامتحانات، حيث يمنح الصلاحيات اللازمة لإدارة وتنظيم ومراقبة سير الامتحانات.

-      تعقد الامتحانات في القاعات الخاصة المبينة على برنامج الامتحانات فقط.

-      الالتزام بالتواجد في الكلية قبل موعد بدء الامتحان النهائي بعشر دقائق.

-      يمنع دخول الطالب إلى قاعة الامتحان بعد بدئه بعشر دقائق، حيث سيتم إحالة أي طالب يتأخر عن موعد بدء الامتحان إلى السيد رئيس لجان المراقبة والامتحانات للبت في أمر السماح له بالدخول للامتحان.

-      ضرورة إحضار جميع المستلزمات التي يتطلبها الامتحان وفي ضوء ما يسمح به مدرس المساق مثل ( الآلة الحاسبة أو الجداول الإحصائية أو غيرها ) .

-      أن المدة المحددة للامتحان ساعتان وأن أي تمديد يتم من قبل مدرس المساق بعد تنسيق الأمر مع رئيس لجان المراقبة.

-      عدم السماح للطالب بمغادرة جلسة الامتحان قبل مرور 45 دقيقة من وقت بدء الامتحان.

-      الأستاذ المراقب مسؤول ومفوض بإيقاف أي طالب يخل بتعليمات الامتحان.

-      لا يسمح بإدخال أجهزة الموبايل إلى قاعات الامتحانات، حيث سيعتبر استعمال الموبايل لأي سبب من الأسباب  مخالفة، علماً أن الأستاذ المراقب لديه صلاحية إلغاء الامتحان للطالب الذي يستخدم الموبايل .

-      يسمح للطالب بالاستفسار عن أي أمر يتعلق بالامتحان في غضون الدقائق الخمس الأولى من بدئه.

-      لن يتم إعلان العلامات النهائية قبل اقرارها من الجهة الرسمية المخولة بذلك.

-      وفق المادتين 22، 23 من أنظمة وقوانين الكلية، لن يكون بإمكان الطلبة الذين تجاوزوا نسبة الغياب المسموح بها التقدم للامتحان النهائي.

ثالثاً: إجراءات التعامل مع المخالفات التي يرتكبها الطلبة في الكلية

‌أ.       تقدم الشكاوى المرفوعة من الطلبة أو من غيرهم إلى عميد الكلية من خلال المرشد الطلابي أو نائب العميد

‌ب.   عميد الكلية هو صاحب الحق في دعوة مجلس الضبط والنظام العام في الكلية للانعقاد

‌ج.    إجراءات التحقق من الشكوى: 

المادة 2: مرجعية النظر في الشكاوي

أ‌.   يشكل سنوياً بقرار من عميد الكلية مجلسٌ يسمى  مجلس الضبط والنظام العام في الكلية تقع على مسؤوليته عملية النظر في الشكاوي المرفوعة سواء من الطلبة او المدرسين بالكلية حيث تمتلك اللجنة حق التوصية بإيقاع الجزاءات والعقوبات التي تتلاءم وطبيعة السلوك المخالف

ب‌.يتكون مجلس الضبط والنظام العام من كل من:

  1. نائب عميد  الكلية رئيساً أو من يكلف بذلك.
  2. مساعد نائب العميد أو رئيس الدائرة التي ينتمي إليها الطالب عضواً في تلك الحالة.
  3. عضوي هيئة تدريس.
  4.  المرشد التربوي ويعمل أمين سر المجلس.
  5. مدير القسم الداخلي.
  6. منسق النشاطات .

ج.  يرأس مجلس الضبط والنظام العام في الكلية نائب عميد الكلية

د. يعين عميد الكلية نائبا لرئيس اللجنة يكون من بين أعضائها ويرأس اللجنة في حالة غياب الرئيس أو تعذر حضوره.

هـ. يكون المرشد الطلابي أمينا لسر المجلس ومقررا لجلساته.

و. تعقد الاجتماعات في مكتب نائب عميد الكلية أو في المكان الذي يتم تحديده خلافا لذلك، على أن يتم تحديد المكان في رسالة الدعوة لانعقاد الجلسة.

المادة 3:  تنطلق اللجنة في عملها من منطلق أخلاقي ينبثق من رؤية الكلية ورسالتها الأخلاقية التي تؤكد على تعديل السلوك وتقويمه وإصلاحه على أساس الالتزام بالشرعات الخاصة بحقوق الانسان.

المادة 4:  سريان مفعول التعليمات

أ‌.       تسري مواد هذه اللائحة على جميع طلبة الكلية المسجلين والمنتظمين.

ب‌.   تسرى تعليمات النظام وإجراءاته على طلبة الكلية في جميع مرافق الكلية، ووسائل النقل التابعة لها، والأماكن التي يتواجد فيها الطلاب لممارسة أي نشاط تشرف عليه الكلية.

المادة 5:  اجراءات انعقاد مجلس الضبط العام

أ‌.       يبدأ المرشدون مشاوراتهم مع الجهة ذات العلاقة بالمشكلة على النحو التالي:

  1. مسؤول السكن الداخلي في حال حدوث المشكلة في السكن الداخلي.
  2. مساعد نائب العميد إذا حدثت المشكلة ذات علاقة بالشأن الأكاديمي.

ب‌.   تقيم نتائج المشاورات بالتنسيق بين رئيس مجلس الضبط، والمرشد الطلابي، وأحد أعضاء هيئة التدريس للبت في التوصية بعقد مجلس الضبط.

ت‌.   ترفع التوصية بعقد مجلس الضبط إلى عميد الكلية تتضمن مبررات عقد مجلس الضبط.

ث‌.   يتم عقد مجلس الضبط في غضون 24 ساعة على أقصى تقدير.

ج‌.    ضرورة ووجوب حضور المرشدين جلسات مجلس الصبط.

المادة 6:  آلية الإعلام عن قرارات مجلس الضبط

أ‌.       يتم إبلاغ الطالب بقرار مجلس الضبط فور اعتماده من عميد الكلية.

ب‌.   في حال كان القرار يقضي بفصل الطالب من الكلية أو السكن الداخلي يتم إعلام إدارة السكن الداخلي، أعضاء هيئة التدريس والحرس بذلك.

ت‌.   يمنح الطالب فرصة كافية (لا تزيد عن أسبوع) قبل تنفيذ قرار الفصل.

ث‌.   توجيه رسالة خطية بمضمون القرار إلى ولي أمر الطالب، الحرس.

ج‌.    يعامل الطالب المفصول معاملة الزوار وتنطبق عليه جميع الاجراءات الخاصة بمعاملة الزوار.

ح‌.    تنطبق الإجراءات  المشار إليها في تلك الآلية على الطلبة الذين يتم فصلهم على خلفية أكاديمية.

المادة 7:  تصنيف المخالفات

تصنف اللجنة طبيعة المخالفة ومستوى خطورتها، ونتائجها، والإجراءات المترتبة عليها، وآلية تنفيذ الإجراءات العقابية بحق الطالب المخالف على ضوء نصوص مواد هذه اللائحة الداخلية وبنودها، وفيما يلي قائمة بالمخالفات التي تقتضي تدخل اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها:

  1. الإخلال بأنظمة وتعليمات الكلية و/أو السكن الداخلي، و/أو أي مرفق من مرافق الكلية وفق ما هو منصوص عليه في مفهوم مرافق الكلية.
  2. كل فعل أو قول يمس الأديان أو يخدش الحياء بما في ذلك الخروج عن القيم والعادات الاجتماعية (مثل الإفطار المتعمد في رمضان وشتم الذات الإلهية أو الدين، أو التلفظ بألفاظ خارجة أو نابية).
  3. ممارسة أي سلوك يخدش الحياء.
  4. تشكيل العصابات والجماعات ذات الأغراض الشريرة.
  5. إلحاق الأذى بالمجتمع المحلي ومؤسساته العامة.
  6. الإخلال بسمعة الكلية سواء في داخل الكلية أو خارجها.
  7. الاعتداء اللفظي أو الجسمي على أي شخص ينتمي للكلية سواء أكان من طلبة، أم موظفين، أم أعضاء الهيئة التدريسية، أو أي جهة يسند لها تنفيذ أي عمل داخل الكلية.
  8. الإخلال بالأنظمة الخاصة بالامتحانات الشهرية و/ أو النهائية، بما في ذلك إثارة الشغب، والتأثير سلبا على سير الامتحانات داخل القاعات أو خارجها.
  9. التأثير سلبا على سير العملية الأكاديمية في الكلية بما في ذلك تعطيل العملية التدريسية دون إذن رسمي من عميد الكلية.
  10. التأثير سلبا على سير الحياة الأكاديمية والسكن الداخلي بما في ذلك تعطيل أي نشاط من الأنشطة التي تقررها إدارة الكلية أو إدارة السكن الداخلي وفي جميع ساعات الدوام.
  11. تخريب، و/ أو إتلاف و/ أو الشروع في التخريب أو الإتلاف لأي من منشآت، وممتلكات الكلية ومرافقها، بما في ذلك قاعات التدريس، غرف السكن الداخلي، قاعة الطعام، الكافتيريا، المختبرات، المكتبة، والحدائق،  الساحات، وكل ما من شأنه الإساءة لمقتنيات الآخرين داخل الكلية.
  12. حيازة أي نوع من أنواع الأسلحة أو الأدوات الحادة بكافة أنواعها، بما في ذلك المواد المشتعلة أو القابلة للاشتعال.
  13. امتلاك أو تعاطي أي نوع من المواد المخدرة أو المسكرة أو الترويج لها، أو حضور الطالب إلى الكلية وهو تحت تأثيرها.
  14. امتلاك أو ترويج أي مواد إعلامية أو منشورات أو صور أو مواد سمعية بصرية منافية للآداب والأخلاق السامية في جميع مرافق الكلية بما في ذلك السكن الداخلي.
  15. إصدار أي مواد إعلامية أو دعائية دون علم أو موافقة إدارة الكلية.
  16. جمع الأموال أو التوقيعات الفردية أو الجماعية لأية نشاطات تخل بحيادية الكلية.
  17. تسريب أخبار عن الكلية إلى وسائل الإعلام المختلفة (مسموعة – مقروءة – مرئية ).
  18. الإساءة للكلية أو الطواقم العاملة فيها عبر وسائط الإعلام المختلفة (مسموعة-مقروءة-مرئية).
  19. إنشاء مواقع على الشبكة العنكبوتية (الانترنت) متعلقة بأمور تخص الكلية دون علم إدارة الكلية، والحصول على الموافقات اللازمة.
  20. جميع أشكال السرقة سواء كانت عينية ( فلوس، أجهزة.......) أو علمية (أبحاث ، مشاريع تخرج ، تكليف بواجبات جماعية أو فرديه .... ).
  21. تزوير الوثائق الرسمية.
  22. انتداب طلبة آخرين لتأدية الامتحانات.
  23. رفض الطالب حضور أي جلسة يستدعى إليها رسميا أو الامتثال لما يصدر عن الكلية من قرارات، بما في ذلك القرارات العقابية.
  24. امتناع الطالب / الطالبة عن الحضور للإفادة أو عدم الامتثال للعقوبة التي اقرتها الجهة المختصة بإصدار العقوبة
  25. إساءة استخدام أجهزة الموبايل أو الحواسيب، أو أي أجهزة إليكترونية أخرى مزودة بكاميرات أو آلات تصوير أو تسجيل بما في ذلك تصوير أشخاص أو تسجيل أصواتهم دون معرفتهم المسبقة وموافقتهم على ذلك.
  26. تسجيل أو تصوير المحاضرات أو محاولة التسجيل أو التصوير سواءً كان باستخدام الاجهزة التقليدية أو استخدام التقنية الحديثة في ذلك ، قبل أخذ موافقة المحاضر الخطية .
  27. أي شكل من أشكال سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
  28. الاعتداء على موقع الكلية ( القرصنة) أو الاعتداء على الحسابات الإليكترونية لأي شخص يمتلك حسابا خاصا مأذونا من الجهة المختصة لإصدار الحسابات (أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب)
  29. انتهاك الخصوصية الكترونياً لجميع الهيئات في الكلية ( التدريسية، الإدارية، الطلابية)
  30. إثارة النعرات سواء العائلية أو المناطقية، بما في ذلك التحريض والفتنة بغض النظر عن الأسلوب.
  31.  سوء استخدام المختبرات والورشات أو عدم الالتزام بأنظمة تلك المرافق وتعليماتها.
  32. الإخلال بحيادية المؤسسة على ضوء التعليمات الصادرة من الأونروا لتأكيد حياديتها.
  33. مخالفة أنظمة وقوانين وتعليمات وقرارات الكلية العمول بها أو التحريض على مخالفتها.
  34. عدم الحصول على الإذن اللازم لتنفيذ أي نشاط داخل المؤسسة مثل:
  1. استنكاف الطالب عن التعريف بنفسه أو إبراز هوية الكلية لأي موظف في الكلية في إطار عمله الرسمي .
  2. الكتابة على الجدران والأثاث والكتب المملوكة لمكتبة الكلية.
  3. أي سلوك يعتبره المجلس مخالفة للنظام العام في الكلية. 
  4. التدخين في المرافق والأماكن التي يحظر فيها التدخين.
  5. التغيب عن النشاطات الجامعية غير الأكاديمية التي تعهد الطالب بالقيام بها.
  6. وضع الملصقات في الأماكن غير المحدّدة لها، كذلك تعليقها على اللوحات الرسمية دون إذن مسبق.
  7. رمي النفايات في الأماكن غير المخصّصة لها.
  8. التسبب في أي ضرر متعمد للحدائق والأماكن المشجرة في الكلية.
  9. التسبب في إثارة الفوضى والإزعاج والإخلال بالهدوء العام.

المادة 8: يمكن للمجلس تصنيف المخالفات وفق ما يراه تبعا لحجم الضرر الناتج أو عدد مرات تكرار السلوك

المادة 9:  الاعتبارات الأخلاقية للعقوبة:

تعتمد اللجنة على قاعدة أن الطالب الجامعي شخص مسؤول قادر على تحمل مسؤولياته وفهم وإدراك القوانين وممارستها، وعليه فهو مسؤول مسؤولية مباشرة عن أي مخالفة يمارسها وبالتالي يتحمل شخصيا نتيجة مخالفته، أو المشاركة في أي مخالفة ينظر لها كذلك.

المادة 10: الإجراءات المتخذة :

أ‌.       إجراءات وقائيــة

تحرص إدارة الكلية وهيئتها التدريسية على إتباع الأساليب الوقائية التربوية التالية، بهدف زيادة أنماط السلوك التكيفي الإيجابي ومنها:

  1. احترام شخصية الطالب ومشاعره ومعتقداته.
  2. تلبية متطلبات واحتياجات المراحل النمائية المتعددة التي يمر بها الطلبة.
  3. عدم التحيز لطالب أو لفئة من الطلبة.
  4. تنظيم النشاطات بحيث يؤدي اشتراك الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية فيها إلى إيجاد تفاعل ايجابي واحترام متبادل بينهما.
  5. إدارة الصف/المختبر/المشغل بطريقة تدفع للانتباه أو التفاعل مع المواقف التعليمية التعلمية وفق الإدارة الصفية الفعالة المتنوعة من خلال تنويع المثيرات وأساليب التدريس ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.
  6. توظيف المعلومات المتعلقة بالنواحي الأكاديمية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والانفعالية لكل طالب للاستفادة منها في مساعدة الطلبة على مواجهة مشكلاتهم بالتنسيق ما بين إدارة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والمرشد التربوي والبيت.
  7. تقديم التحفيز بعد حدوث السلوك مباشرة تشجيعاً لهذا السلوك الحميد لباقي الطلبة.
  8. تشجيع تشكيل اللجان الطلابية للمساهمة في حل مشكلات الطلبة ذات الطابع الجماعي.
  9. تفعيل برامج التوجيه والإرشاد في الكلية وبخاصة الخدمات الإرشادية الوقائية التي تظهر نتائج السلوك الجيد ومترتبات السلوك الخاطئ والسعي إلى تجنبها.
  10. مواجهة الطالب المخالف على انفراد وبحث موضوع المخالفة معه وأسباب منعها وتوجيهه لعدم تكرارها.
  11. تفعيل دور المرشد التربوي للإسهام في مساعدة الطالب على تحسين تكيفه الشخصي الاجتماعي.

ب‌.       إجراءات علاجيــة

تتبع إدارة الكلية أساليب علاجية تربوية ترمي لتحقيق أهداف الانضباط داخل الصف والمختبر والمشغل وحرم الكلية، وأبرز تلك الأساليب :

  1. يوقع العقاب على السلوك غير المرغوب فيه فقط، دون المساس بكرامة الطالب الذي قام بهذا السلوك، أو امتهان شخصيته، مع الأخذ بعين الاعتبار السلوك الايجابي السابق للطالب المخالف قبل توقيع العقوبة عليه.
  2. تفهيم الطالب المخالفة التي ارتكبها قبل إيقاع العقوبة عليه.
  3. توقيع العقاب على السلوك غير المرغوب فيه من الناحية التربوية والاجتماعية، بصرف النظر عن وجهة نظر عضو الهيئة التدريسية أو ميله الشخصي.
  4. إيقاع العقاب بعد حدوث السلوك مباشرة، وتوضيح سبب العقاب للطالب توضيحاً كافياً قبل إيقاعه.
  5. تحمل الطالب المخالف تكاليف إصلاح الضرر المادي الذي تسبب به.
  6. تتناسب العقوبة من حيث نوعها ودرجتها وتوقيتها مع نوع ودرجة خطورة المخالفة التي ارتكبها الطالب وزمن وقوعها.
  7. اختيار العقوبة الأكثر جدوى وفاعلية لتعديل سلوك الطالب للاتجاه الأفضل.
  8. توثيق أي إجراء عقابي بحق أي طالب في ملفه الخاص.

ج. ممارسات يجب تجنبها

ينبغي تجنب اللجوء إلى أي من الممارسات التالية :

  1. العقاب البدني وبأية صورة من الصور.
  2. إخراج الطالب من الصف/المشغل/المختبر مع جواز تحويله للإدارة إذا أعاق تصرفه سير عملية التدريس .
  3. تخفيض العلامة أو التهديد بذلك.
  4. تكليف الطالب القيام بمهام وواجبات أكثر من زملائه.
  5. تحقير الطالب أو إذلاله وإهانته بأي شكل كان.
  6. التشهير بالطالب المخالف علانية أو أي شكل من أشكال التجريح
  7. اللجوء إلى أسلوب العقاب الجماعي لمخالفة ارتكبها أحد الطلبة أو مجموعة معينة منهم.

المادة 11: الإجراءات النظامية التي يجوز اتخاذها بحق الطالب المخالف هي:

أ‌.   التنبيه الخطي:ويتخذ بقرار من عميد  الكلية ويبلغ به الطالب خطياً وولي أمره

ب‌.  الإنــــذار الأول : ويتخذ بقرار من عميد  الكلية ويبلغ به الطالب خطياً وولي أمره ورئيس برنامج التربية والتعليم ويعلن هذا الانذار في الكلية. 

يستحق الطالب الإنذار الأول إذا لم يكن قد حصل على أي إنذار سابق، وذلك بعد استنفاذ كل الأساليب الوقائية والعلاجية في حالة ارتكابه مخالفات سلوكية منها :

  1. التأخر المتكرر والمتعمد عن الدوام الجامعي والهروب من بعض المحاضرات.
  2. إلحاق الأذى والتلف المتعمد بممتلكات الكلية (يتم تغريم الطالب قيمة ما أتلفه).
  3. التفوه بكلمات تخالف الآداب العامة والذوق العام والقيم والمشاعر العامة.
  4. التدخين في الأماكن الممنوع بها التدخين مثل غرفة الصف/المختبر/المكتبة .
  5. إدخال الصور والمجلات والكتب التي تخدش الحياء العام إلى الكلية.
  6. تعطيل عملية التدريس  وإعاقتها.
  7. المقاطعة المستمرة لأعضاء الهيئة التدريسية بصورة متعمدة.
  8. عدم القيام بالواجبات المنزلية الخاصة بالتدريس  بصورة متكررة ومتعمدة-واجباتنا صفية او من خلال الايديونيشن.
  9. الكذب المتكرر والمتعمد.
  10. خلق الفوضى في المحاضرة أو المختبر أو المشغل في الكلية.
  11. سرقة أدوات الطلبة أو أحد هيئة العاملين بالكلية ولأول مرة ويراعى في ذلك نوع السرقة وقيمتها وأثرها.
  12. تحدي التعليمات والأنظمة التربوية في الكلية.
  13. تحدي الطالب للمعلم بصورة غير مؤدبة.
  14. الاعتداء الجسمي البسيط على زملائه.

ج‌.  الإنـــذار الثانـــي :

يوقع عميد  الكلية عقوبة الإنذار الثاني على الطالب إذا ارتكب فعلاً يعتبر تكراراً للمخالفات الواردة في حالة الإنذار الأول، وتتبع إجراءات التبليغ والتوثيق نفسها كما هي في الإنذار الأول.

د‌.    الإنـــذار النهائـــي :

ينسب لمجلس الضبط إيقاع عقوبة الإنذار النهائي ولعميد الكلية المصادقة على أنواع هذه العقوبة على الطالب إذا تكرر ارتكابه لإحدى المخالفات الموجبة للإنذارين الأول والثاني وتتبع إجراءات التبليغ والتوثيق نفسها الخاصة بهما.

ه‌.       الفصل المؤقت من الكلية لمدة أسبوع

لمجلس الضبط أن ينسب بإيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الكلية لمدة أسبوع ويبلغ بذلك ولي الأمر خطياً إذا ارتكب الطالب إحدى المخالفات التالية أو ما شابهها.

  1. تكرار ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في موجبات الإنذار النهائي.
  2. ارتكاب الطالب لسلوك مناف للآداب العامة أو مؤذ للمجتمع.

و‌.         الفصل المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي :

  1. يعاقب كل طالب بالفصل من الكلية حتى نهاية الفصل الدراسي إذا قام بما يلي:

v    عدم الاتعاظ بالعقوبات السابقة.

v    تعمد اهانة أحد أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الكلية.

v    تناول العقاقير والمواد المخدرة.

  1. توقع هذه العقوبات بتوصية من مجلس الضبط، وتنسيب العميد  وقرار رئيس برنامج التربية والتعليم.

ز‌.     الفصل النهائي من الكلية  :

يعاقب كل طالب يرتكب أحد المخالفات التالية أو ما في درجتها بالفصل النهائي من مراكز التدريس  ومن هذه المخالفات ما يلي :

  1. ممارسة سلوك ينافي العفة ومخل بالأخلاق والآداب العامة داخل الكلية.
  2. التمادي في ارتكاب أعمال العنف المؤدية إلى التخريب في ممتلكات الكلية.
  3. الاعتداء الجسدي على أحد أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في الكلية.
  4. تحقير إدارة الكلية وهيئتها التدريسية.
  5. استخدام أدوات حادة مثل السكين، الموس، الشفرة، المشرط، السلاح الناري في إيذاء الآخرين طلبة أو عاملين أو مدرسين أو إداريين في الكلية.
  6. تعاطي المخدرات والمشروبات الروحية في الكلية.
  7. ارتكاب أي جنحة يعاقب عليها القانون المعمول به في فلسطين.
  8. إثارة الشغب والفوضى والإخلال بالنظام العام في الكلية.

ويشترط لتنفيذ هذه العقوبة توصية من مجلس الضبط وتنسيب من عميد  الكلية بناء عليه ثم موافقة رئيس برنامج التربية والتعليم، كما يجوز اتخاذ إجراءات إضافية بالتزامن مع الإجراءات السابقة مثل:

‌أ.       الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من خدمات السكن الداخلي.

‌ب.   الحرمان النهائي من خدمات السكن الداخلي.

‌ج.    إيقاع الغرامة التي يحددها مجلس الضبط والنظام العام في الكلية على ضوء تقييم قيمة الأشياء التي يتم إتلافها.

المادة 12: التوازن في الإجراءات العقابية:

تكون العقوبة بحجم المخالفة بحيث يتم اتخاذ الإجراء العقابي بعد التداول بين أعضاء المجلس الذين يقررون مستوى خطورة المخافة وآثارها ونتائجها، ومن ثم إقرار نوع الإجراء العقابي الذي سيتخذ على إثر ذلك

المادة 13: يمكن لمجلس الضبط والنظام العام في الكلية أن توصي بعقوبة أشد مما ورد في المادة (11) في حال تكرارا المخالفة

المادة 14: آلية تنفيذ العقوبات

أ‌.       ترفع جميع التوصيات التي تتمخض عنها المداولات في المخالفات إلى عميد الكلية لإقرارها والإيعاز بتنفيذها إلى الجهات المختصة.

ب‌.   يمكن لعميد الكلية أن يرفع من مستوى العقوبة إذا رأى أن العقوبة المطلوبة في مخالفة ما غير كافية على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من اتخاذ القرار، حتى وإن كان قد بُلّغ الطالب المعني.

المادة 15: حدود عمل مجلس الضبط والنظام العام في الكلية

يقتصر عمل مجلس الضبط والنظام العام في الكلية على القضايا الخاصة بالنظام التي يكون أحد طلبة الكلية أو أكثر طرفا في مشكلة رفعت على أثرها شكوى رسمية من الجهة المشتكية، بحيث تكون جميع التوصيات التي سترفعها اللجنة بمثابة توصيات خاضعة لأنظمة وقوانين الكلية ولوائحها الداخلية والقرارات الصادرة عن مجلس الكلية، ولا يجوز إبلاغ أي طرف بتلك التوصيات قبل إقرارها من عميد الكلية.

المادة 16: مسؤوليات رئيس مجلس الضبط والنظام العام:

أ‌-     دعوة اللجنة للانعقاد فور تسلم شكوى حول مخالفة من طالب او عدد من الطلاب

ب‌-تعقد لجنة النظام العامة بإيعاز من عميد الكلية

ت‌-متابعة رفع توصيات اللجنة إلى عميد الكلية، ومن ثم متابعة تنفيذ القرار الصادر.

ث‌-إبلاغ الجهات المختصة عن الإجراءات الصادرة بحق الطالب المعني.

ج‌-  يمتلك رئيس اللجنة الحق الكامل في استدعاء أي طالب للمثول أمام اللجنة دون الحاجة لشكوى حول ارتكابه لمخالفة

ح‌-  تكون اللجنة بمثابة الجهة المشتكية في حال تولد لديها قناعة أن طالبا ما قد قام بمخالفة للنظام العام تستوجب العقوبة، حتى وإن لم تقدم ضده شكوى من أي جهة كانت.

المادة 17: مهام مجلس الضبط والنظام العام

أ‌-     النظر في الشكاوى المحالة إليها، والتحقيق فيها، وجمع المعلومات، وأخذ إفادات الشهود حولها، بمن فيهم المشتكى عليهم

ب‌-رفع التوصيات الخاصة بالعقوبات التي ستنفذ بحق الطالب المخالفإلى عميد الكلية بأسرع وقت ممكن.

ت‌-تطوير اللائحة كلما رأت اللجنة ضرورة لذلك من خلال توصيات تتوصل إليها جراء دراسة النظام العام في الكلية ومستوى انضباط الطلبة

ث‌-النظر في أي شكوى أو مخالفة غيابيا في حال استنكف الطالب المشتكى عليه عن المثول أمام اللجنة للإدلاء بإفادته، أو عدم مثوله لأي سبب لا تقتنع به اللجنة

ج‌-  يعتبر رفض الطالب المشتكى عليه المثول أمام اللجنة بغير سبب تقبله اللجنة سبباً كافياً للتوصية بفصله من الكلية.

ح‌-  يحق لأي عضو في اللجنة أن يقدم شكوى إلى اللجنة حول مخالفة يقوم بها طالب ما، مع مراعاة عدم مشاركة عضو اللجنة المشتكي جلسة المداولات الخاصة بالطالب المشتكى عليه من أحد أعضاء اللجنة.

خ‌-  متابعة القضايا الخاصة بالمخالفات الأكاديمية مثل الغش وانتهاك الأمانة الأكاديمية

المادة 18: آلية إعلام الطالب المشتكي عليه بالقرارات المتخذة في المجلس

أ‌.       يتم إبلاغ الطالب بقرار اللجنة على الشكوى المقدمة ضده كتابيا ضمن رسالة رسمية صادرة من عميد الكلية.

ب‌.   يتم إبلاغ المعنيين بقرار العقوبة

ت‌.   توثق حيثيات الشكوى ووقائع الجلسة، وقرار العميد في ملف الطالب.

المادة 19: يسري مفعول التنبيه الخطي أو الإنذار الأول لمدة اثني عشر شهرا من تاريخ إصداره، ولكن لا تسحب نسخة القرار من الملف الدائم للطالب.

المادة 20:  يمكن للجنة أن تجتهد للبت في شكوى أو مخالفة غير منصوص عليها في تلك اللائحة، كما يمكنها البت في درجة خطورتها

المادة 21: العقوبات الصادرة خلال التربية العملية

أ‌.    يمكن لمنسق التربية العملية توجيه إنذار أو تنبيه لأي طالب تثبت عليه مخالفة أثناء التربية العملية دون الرجوع للجنة، على أن يقوم بجميع الإجراءات المنصوص عليها والمرتبطة بإيقاع العقوبة، من توثيق، وإبلاغ، وتعميم، وإيداع نسخة في ملف الطالب لدى دائرة التسجيل والقبول.

ب‌.   في الحالات التي تجري فيها أحداث تهدد الأمن والسلامة العامة، أو النظام العام، أو سير العمل الاعتيادي في الكلية، يحق لعميد الكلية اتخاذ الإجراءات العقابية التي يراها مناسبة .

المادة 22:  يجوز لعميد الكلية اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التالية:

أ‌.    تشكيل لجنة خاصة مؤقتة للبت في الحالات التي يرى أنها تستدعي ذلك ينتهي عملها مع نهاية المهمة الموكلة إليها دون أن يؤثر عملها على عمل لجنة النظام العام، ويبلغ رئيس اللجنة بذلك.

ب‌.   بتوصية من مجلس الضبط والنظام العام يجوز لعميد الكلية تعليق الحالة الأكاديمية لطالب ارتكب مخالفة خطيرة مدة يومين دراسيين، أو لحين قيام اللجنة بالنظر في تلك المخالفة حيث يمنع خلال مدة التعليق المحددة للطالب من دخول الكلية دون إذن خاص من عميد الكلية، كذلك منعه من المشاركة في جميع الأنشطة الأكاديمية وغير الأكاديمية.

المادة 23: السياسة الخاصة بمغادرة طالب الكلية / السكن الداخلي :

مفهوم السياسة :

يتخذ قرار مغادرة الطالب للكلية والسكن الداخلي في حال شكل بقاءه خطرا على نفسه والكلية، الأمر الذي يستوجب سلسلة إجراءات تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الطالب والحيلولة دون أي إضرار بسلامته وأمنه، كذلك أمن وسلامة الكلية.

المادة 24 :

  1. دواعي مغادرة الطالب من الكلية فورا كإجراء احترازي .

أ‌.       يطلب من الطالب/ الطلاب مغادرة الكلية فورا في حال سلك أي سلوك ينم عن عنف .

ب‌.   الاستشعار بأن بقاءه سيهدد أمنه الشخصي.

ت‌.   التوقع بأن بقاءه سيؤدي إلى مزيد من الاحتكاك وبالتالي احتمال المزيد من التوتر والاحتقان.

ث‌.   عدم الامتثال لإنذارات أو تنبيهات سبق أن صدرت بحق الطالب/ الطلاب .

ج‌.    جميع الدواعي المذكورة أو ما قد يستجد من دواعي وأسباب أخرى تستوجب التوصية المكتوبة

  1. المعنيين بالسياسة: يعنى بتلك السياسة كل من عميد الكلية، رئيس مجلس الضبط، مساعد نائب العميد، المدير الإداري، المرشدين، مدير السكن الداخلي، الطالب المعني بالأمر.
  2. آلية سير العمل بتنفيذ السياسة:

أ‌.       يتم إعلام المرشد الطلابي بالمشكلة فور حدوثها للتدخل الفوري بهدف محاصرة المشكلة واتخاذ إي إجراءات احترازية إذا استعدى الأمر ذلك.

ب‌.   يبدأ المرشدين مشاوراتهم مع الجهة ذات العلاقة بالمشكلة فور حدوثها على النحو التالي:

  1. مسؤول السكن الداخلي في حال حدوث المشكلة في السكن الداخلي.
  2. مساعد نائب العميد إذا حدثت المشكلة ذات علاقة بالشأن الأكاديمي.

ت‌.   في حال اتفق على ضرورة مغادرة الطالب للكلية ينقل نائب العميد ذلك كتوصية إلى عميد الكلية لاتخاذ القرار النهائي بذلك .

ث‌.   يطلب من الطالب مغادرة الكلية والسكن الداخلي وفق الآلية التالية:

  1. يطلب من الطالب مغادرة الكلية والسكن الداخلي فقط بقرار من عميد الكلية .
  2. يبلغ عميد الكلية المدير الإداري بالقرار للإيعاز إلى مدير السكن الداخلي بتنفيذه.
  3. يعتمد النموذج المرفق لإجراء عملية التواصل المطلوبة .
  4. يكتفى بالاتصال التليفوني إذا تعذر الاتصال الخطي بحيث يتم توثيق ساعة الاتصال ومضمونه.
  5. يتولى المرشد الطلابي الاتصال بولي أمر الطالب وإبلاغه بالقرار، بحيث يعاود الاتصال مع عميد الكلية أو من ينوب عنه لتأكيد إبلاغ ولي الأمر بالقرار.
  6. في حال لم يتم الوصول إلى ولي أمر الطالب يتم التشاور في أمر بقاء الطالب في الكلية تحت شروط وضوابط يتحمل مدير السكن الداخلي مسؤولية تنفيذها والعمل بموجبها .

أحكــــــــــام عامـــــــــــة:

  1. يكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس وكذلك قراراته بحضور خمسة أعضاء من بينهم الرئيس، وتؤخذ القرارات بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، إلا في حالتي الإخراج المؤقت من الكلية حتى نهاية العام، والإخراج القطعي فيجب أن يكون التصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء.
  2. في حالة غياب رئيس المجلس يتولى الرئاسة أكبرهم سناً.
  3. التزام المرشدين حضور جلسات مجلس الضبط ضروري وعلى درجة بالغة من الأهمية.
  4. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بناء على شكوى خطية مؤرخة وموقعة وتؤخذ إفادات خطية من المشتكى عليه ومن الشهود على ثلاث نسخ.
  5. يستجوب كل من أطراف المشكلة والشهود على انفراد أمام المجلس ولا يشترك المشتكي في المجلس إذا كان عضواً فيه.
  6. تنظيم محاضر الجلسات، وقرارات المجلس على نسختين وتؤرخ وتوقع من قبل أعضاء مجلس الضبط وترسل نسخة منها إلى رئيس برنامج التربية والتعليم في حال التوصية بالفصل المؤقت أو النهائي.
  7. على المجلس أن يجتمع للنظر في الشكوى المقدمة وأن يصدر توصيته بشأنها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها.
  8. تدون قرارات المجلس موقعة من جميع أعضائه في سجل خاص يحتفظ به لدى إدارة الكلية.
  9. لعميد الكلية إذا اقتضت المصلحة أن يمنع المشتكى عليه من التواجد في الكلية إلى أن يصدر القرار النهائي بحقه.
  10. تعتبر تلك اللائحة سارية المفعول على جميع طلبة الكلية بلا استثناء بدءا من 1/3/2016، حيث تعتبر أي تعليمات سابقة بمثابة تعليمات لاغية بعد التاريخ المذكور.