تعليمات الترقية لأعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم التربوية والآداب التابعة لوكالة الغوث الدولية (الأونروا)

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الترقية لأعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم التربوية والآداب التابعة لوكالة الغوث الدولية) لعام 2010، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها من المدير العام لدائرة التربية.

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الكلية: كلية العلوم التربوية والآداب التابعة لوكالة الغوث الدولية، في الأردن والضفة الغربية
المجلس: مجلس الكلية.
العميد: عميد الكلية.
اللجنة: لجنة الترقيات.
المجلة العالمية: مجلة علمية معتمدة في قاعدة البيانات (Thomson.ISI) أو ما يعادلها.
المجلة المعتمدة: مجلة علمية محكمة ودورية معتمدة من لجنة الترقيات في الكلية.

المادة (3)

مسمى أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم التربوية يكون على النحو الآتي:

  • الأستاذ
  • الأستاذ المشارك
  • الأستاذ المساعد
  • المحاضر
  • المدرس

حيث يتم استعمال تلك المسميات وفق المتطلبات المعتمدة في نظام التعيين الذي تتبناه سياسة التعيين في الكلية وفقا للتعليمات والأنظمة المعمول بها في وكالة الغوث الدولية.

الشروط العامة للترقية:

المادة (4)

يشترط لترقية عضو هيئة التدريس من رتبة إلى رتبة أعلى ما يلي:

  • أن يكون قد أمضى في الرتبة التي سيرقى منها خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
  • يجوز لأغراض التميز اختصار المدة الزمنية المطلوبة للترقية إلى أربع سنوات، وذلك إذا تمكن طالب الترقية من تجميع ضعفي النقاط المطلوبة للترقية أو كان لديه أعمال مهنية وفنية.
  • أن يكون ناجحاً في تدريسه.
  • أن يكون ناجحاً في علاقاته في العمل في كليته.
  • أن يكون فعالاً في خدمة المجتمع وتنميته.
  • أن يكون قد نشر أو قبل له وهو يشغل الرتبة التي سيرقى منها إنتاجاً علمياً قيماً يسهم في تقدم المعرفة في مجال تخصصه، ويجوز أن تحسب ضمن الإنتاج العلمي المعتمد للترقية الأعمال المهنية أو الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة بما لا يزيد عن نقطتين.
  • أن تكون كافة البحوث المقدمة في التخصص الأكاديمي أو المهني لطالب الترقية.
  • أن يكون سجله المهني خال من أي عائق يحول دون ترقيته مثل الإنذار السلوكي أو الأكاديمي، سواء في الكلية أو المؤسسات التي عمل بها قبل بدء عمله في الكلية، عل أن يترك الأمر مرهونا بتقييم عميد الكلية.
المادة (5)
  • يجوز للمدرس والأستاذ المساعد أو الأستاذ المشارك أن يتقدم بطلب الترقية إلى الرتبة الأعلى قبل ثمانية أشهر من استكمال المدة القانونية للرتبة الأعلى إذا توافرت فيه الشروط القانونية الأخرى المطلوبة لشغل الرتبة.
  • يعد تاريخ استحقاق الترقية إلى الرتبة الأعلى هو تاريخ قرار لجنة الترقيات بالترقية أو التاريخ الذي يتم به انقضاء المدة القانونية للترقية إذا تمــت إجراءاتها قبل انقضاء تلك المدة.
المادة (6)

تعتمد الأسس التالية في قبول الإنتاج العلمي المقدم للترقية:

     1. يقبل الإنتاج العلمي التالي دون حاجة إلى تقييمه تقييماً أولياً:

  • بحوث منشورة أو مقبولة للنشر في مجلات عالمية أو معتمدة.
  • بحوث منشورة في وقائع المؤتمرات المحكمة والمتخصصة.
  • التقارير والملحوظات والمراجعات العلمية المنشورة في مجلات عالمية.
  • براءات الاختراع المسجلة عالمياً.
  • براءات الاختراع المسجلة محلياً.
  • الكتب والفصول المحكمة.

     2.  يقبل الإنتاج العلمي التالي بعد تقييمه تقييماً أولياً من خلال وحدة البحث العلمي في الكلية، ويحسب ضمن النشاطات العلمية والإدارية (في مجال خدمة المجتمع) لطالب الترقية:

  • كتاب مؤلف (غير محكم).
  • كتاب مترجم (غير محكم).
  • كتاب محقق(غير محكم).
  • فصل في كتاب(غير محكم).
  • دراسة متخصصة ضمن مشروع (غير منشورة).
المادة (7) 
  • يصنف الإنتاج العلمي المقبول للترقية في فئتين، ويقدر حسب نوعه بأوزان ممثلة بنقاط على النحو التالي:
الفئة الإنتاج العلمي النقاط
الاولى       البحث الأصيل ـ الفردي ـ المنشور/ المقبول للنشر في دورية محكمة ومعتمدة من كلية العلوم التربوية  (2) نقطتان
 البحث الأصيل – المشترك - لباحثين أو أكثر المنشور/ المقبول للنشر في دورية محكمة ومعتمدة من كلية العلوم التربوية  (1) نقطة
 الكتاب المحكم (تأليف، ترجمة، تحقيق)  (2) نقطتان
 براءة الاختراع المسجلة عالمياً  (3) ثلاث نقاط
 براءة الاختراع المسجلة محلياً  (2) نقطتان
الثانية    البحث المنشور في مجلة معتمدة (غير عالمية) (1) نقطة
 الكتاب المؤلف أو المترجم أو المحقق المحكم (1) نقطة
البحث المنشور في وقائع مؤتمر عالمي أو محلي محكم (1) نقطة
فصل في كتاب محكم (1) نقطة
التقارير والملحوظات والمراجعات العلمية المنشورة في مجلة عالمية (1) نقطة

 

  • يتم تقييم الكتاب من خلال نموذج خاص، ويعتمد الكتاب لأغراض الترقية، إذا كان معدل تقديرات المقيمين له لا تقل عن (70%)، شريطة أن لا يقل عدد كلماته عن (75 ألف) كلمة، ويعد الكتاب متميزاً إذا كان المعدل (85%) أو أكثر، وللجنة الترقيات الحق في إعادة النظر في نتائج تقييم الكتب المحكمة إذا اقتضى الأمر ذلك.
  • يكون الحد الأعلى للإنتاج العلمي المقبول للترقية فيما يخص الكتب المؤلفة أو المترجمة أو المحققة أو الفصل الواحد في كتاب محكم نقطتين فقط.
  • يكون الحد الأعلى للإنتاج العلمي المقبول للترقية فيما يخص البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات المحكمة والمتخصصة عالمياً، والبحوث المنشورة في وقائع مؤتمر غير عالمي محكم ومتخصص ومعتمد، والدراسات المتخصصة ضمن مشروع نقطتين فقط.
  • يراعى أن لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه طالب الترقية مما ورد في النقطتين السابقتين ج، د نصف عدد النقاط المطلوبة للترقية.
  • يحتسب للأبحاث المنشورة في مجلة الطالب/ المعلم الصادرة عن دائرة التربية والتعليم/ الرئاسة العامة نقطتان فقط.
  • لا تقبل الكتب التعليمية لأغراض الترقية، ولا تعتبر الكتب المدرسية التي تشرف عليها الهيئات والوزارات الحكومية ويشارك فيها عضو هيئة التدريس من ضمن الإنتاج العلمي المقبول للترقية.
المادة (8)

يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة مدرس إلى رتبة محاضر أن يقدم إنتاجاً  علمياً يحصل فيه على (8) ثماني نقاط على الأقل على أن يكون المتقدم باحثاً منفرداً أو رئيساً في إنتاج يعادل (4) أربع نقاط على الأقل.

المادة (9)

يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مساعد إلى مشارك أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (8) ثماني نقاط على الأقل على أن يكون المتقدم باحثاً منفرداً أو رئيساً في إنتاج يعادل (4) أربع نقاط على الأقل.

المادة (10) 

يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (12) اثنتي عشرة نقطة على الأقل على أن يكون المتقدم باحثاً منفرداً أو رئيساً في إنتاج يعادل (6) ست نقاط على الأقل.

ملاحظة: يعطى المتقدم للترقية عدد النقاط نفسها المشار إليها في الجدول السابق إذا كان البحث مشتركاً.

المادة (11) 

لا يجوز للمتقدم للترقية أن يدرج ضمن بحوثه أو أعماله الفنية أياً من البحوث أو الأعمال التي سبق وأن احتسبت له في ترقية سابقة، أو حصل بموجبها على درجة علمية أو رتبة أكاديمية.

المادة (12) 
  • لعضو الهيئة التدريسية الذي قبل له إنتاج علمـي بعد تاريخ تقديمه طلب الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، أن يقدمه ضمن إنتاجه العلمي للترقية إلى رتبة أستاذ.
  • يعتبر الإنتاج العلمي الذي قام به عضو الهيئة التدريسية خلال إجازته أو إعارته أو انتدابه مقبولاً لأغراض الترقية.
  • يجب أن لا يقل عدد النقاط التي حصل عليها المتقدم أثناء خدمته الفعلية في الكلية عن نصف نقاط الحد الأدنى المطلوبة للترقية.
المادة (13) 
  • يقدم طلب الترقية إلى رئيس القسم المختص متضمناً خمس نسخ من الإنتاج العلمي والسيرة الذاتية لعرضه على مجلس القسم، واتخاذ التوصية المناسبة، ويرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم إلى عميد الكلية خلال أربعة أسابيع على الأكثر، ويتولى عميد الكلية عرض الطلب على مجلس الكلية لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنه، ورفعها إلى لجنة الترقية لاستكمال إجراءات الترقية.

وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل رتبة من ينظر في أوراق المتقدم للترقية في القسم أو الكلية عن الرتبة المطلوبة للترقية، وفي حال تعذر ذلك يمكن أن يشارك في ذلك من لا تقل رتبته عن رتبة طالب الترقية. ويمكن أن يستعين عميد الكلية برئيس مجلس الأمناء أو من ينسبه ممن يحملون رتبة أستاذ للنظر في أوراق المتقدم للترقية.

  • يقترح عميد الكلية ورئيس القسم المعنيان قائمة تتضمن أسماء ستة من المتخصصين الذين يحملون رتبة الأستاذية وذلك لتقييم الإنتاج العلمي، وتعامل هذه القائمة بسرية تامة، وللجنة الترقيات في الكلية تعديل القائمة بالإضافة أو الحذف، ويراعى في المرشحين للتقييم أن يكونوا:
  •  معروفين بموضوعيتهم ومن جامعات ذات مستوى أكاديمي مرموق.
  • من جامعات متعددة، ويفضل أن لا يزيد عدد المقيمين من جامعة واحدة عن اثنين.
  • ذوي عناوين دقيقة بما في ذلك رقم الهاتف، ورقم الفاكس، والبريد الإلكتروني.
المادة (14) 

يقدم عميد الكلية ورئيس القسم للجنة الترقيات، تقريراً مشتركاً عن عضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقية وفقاً للعناصر التالية:

1. الكفاية في التدريس:

تعني الكفاية في التدريس تمكن المرشح من مادة تخصصه وطرق تدريسها، ومدى التطابق بين مخطط المساق/المساقات التي يدرسها ونوعية الامتحانات التي يعطيها، وتوزيع الدرجات التــي يمنحها للمتقدمين للامتحانات، والتعاون في العمليات الضرورية ذات الصلة بعملية التدريس، وتراعى المعايير التالية لتقويم الكفاية في التدريس بهدف الترقية إلى رتبة أعلى:

إتقان محتوى المساقات التي يدرسها والخبرة المتعمقة فيها بما في ذلك:

  • ما يمتلكه من معلومات ومهارات وقدرات معترف بها في مجال تخصصه.
  • ما لديه من تدريب وخبرة في توظيف هذه المعلومات والمهارات.

مهارات تصميم التدريس بما فيها:

  • مهارات تنظيم التعلّم.
  • تنظيم سياق خطوات التدريس.
  • مهارات العرض واستخدام الأدوات والأجهزة لتحقيق التعلّم.
  • إعداد واستخدام الأدوات والطرق المناسبة لتقويم تعلّم الطلبة.

إدارة المساقات وحلقات البحث التي يدرّسها بما في ذلك:

  • تنظيم السجلات والملفات.
  • تصحيح الاختبارات والامتحانات.
  • نظام العلامات الذي يتبعه.

مهارات نقل وتوصيل المعلومات إلى الطلبة بما فيها:

  • مهارات استثاره الدافعية للتعلّم.
  • مهارات التواصل.
  • مهارات تيسير التعلّم.
  • تدريس جميع المساقات التي يكلفه بها القسم المختص، مع الأخذ بعين الاعتبار النصاب الذي يكلف به عضو الهيئة التدريسية
  • الالتزام بتعيين وتفعيل واستثمار الساعات المكتبية
  • رصد مشكلات مع الطلبة

الإسهامات في الإرشاد الأكاديمي

2.خدمة الكلية:

  • الاشتراك في مجالس الكلية ولجانها.
  • المشاركة في الجمعيات الطالبية وإرشاد الطلبة.
  • تنسيق النشاطات المرافقة للمساقات.
  • التفرغ لواجبه العلمي في الكلية.
  • أي أعمال تنهض بالكلية وتدفع بها إلى التقدم.

3.المساهمة في خدمة المجتمع:

  • مساهمته في تنمية المجتمع.
  • المشاركة في المحاضرات العامة.
  • المشاركة في المؤتمرات والندوات.
  • المشاركة في الجمعيات واللجان.
  • المشاركة في أنشطة غير أكاديمية لها عائدات إيجابية على الكلية والمجتمع عموما

4. الخصائص والصفات الأخرى:

  • علاقاته مع الطلبة والزملاء والعاملين الآخرين.
  • مدى تمتعه بروح الفريق وتقبله الرأي الآخر.
  • مدى التزامه بالأعراف والقيم والتقاليد والنظام العام.
  • مقدرته الإدارية، وتوافر عنصر القيادة لديه.
  • روح المبادرة، والقدرة على طرح أفكار جديدة.

يشترط في عضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقية أن لا يقل تقديره في أي فقرة من فقرات التقرير المشترك عن جيد.

المادة (15) 

تنظر لجنة الترقيات في طلب ترقية عضو الهيئة التدريسية وإنتاجه العلمي وأسماء المقيمين وتوصية كل من مجلسي القسم والكلية والتقرير المشترك، وتقدم توصياتها إلى رئيس لجنة الترقيات لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة (16) 
  • يرسل الإنتاج العلمي إلى ثلاثة من المقيمين برتبة أستاذ ويرفق به ملخص للسيرة العلمية للمتقدم للترقية مع بيان الرتبة المرشح لها، ويطلب من المقيمين ضرورة تقديم تقاريرهم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تسلمهم الإنتاج العلمي، على أن يتضمن التقرير تقديراً لكل إنتاج على سلم يتدرج من واحد إلـى خمسة على النحو الآتي:

               - ضعيف (1) درجة
               - مقبول (2) درجتان
               - جيد (3) ثلاث درجات
               - جيد جداً (4) أربع درجات
               - ممتاز (5) خمس درجات

  • لا يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أعلى إذا قل متوسط تقديرات المقيمين كافة عن جيد (ثلاث درجات).
المادة (17) 

تنظر لجنة الترقيات في طلب الترقية من جوانبه المختلفة بعد ورود تقارير المقيمين، وللجنة بعد مرور ستة شهور على تاريخ القرار بالموافقة على قائمة المقيمين، أن تنظر في طلب الترقية، وترفع توصياتها إلى رئيس لجنة الترقيات للبت فيها بالترقية أو عدمها.

المادة (18) 
  • تبت لجنة الترقيات في ترقية عضو الهيئة التدريسية أو عدم ترقيته بالتصويت السري.
  • إذا قررت لجنة الترقيات عدم الترقية يتم تحديد المدة التي يجب انقضاؤها قبل التقدم بطلب جديد شريطة أن لا تقل المدة عن ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وفي هذه الحالة على عضو الهيئة التدريسية أن يضيف إلى إنتاجه العلمي إنتاجاً جديداً تحدده اللجنة، ويكون تقديم طلب الترقية الجديد وفقاً للإجراءات الواردة في هذه التعليمات.
المادة (19) 
  1. 1. يتقدم طالب الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ بطلب إلى رئيس القسم المختص، قبل ثمانية أشهر على الأكثر من تاريخ استحقاقها، وذلك على نموذج خاص لهذا الغرض متضمناً:
  • سيرته الذاتية.
  • خمس نسخ من كل بحث أو مؤلف من إعداده، منشورة أو مقبولة للنشر في مجلات أو دور نشر محكمة، ونسخة واحدة من كل من رسالتي الماجستير (إذا كانت هذه من متطلبات التخرج) وأطروحة الدكتوراه.
  • إقراراً خطياً بأن أياً من منشوراته المقدمة للترقية ليس مقتبساً من الدراسات والأبحاث التي سبق له أن قدمها طلباً للترقية إلى الرتبة التي يتمتع بها عند تقديم الطلب.
  1. 2. طالب الترقية مسؤول عن تأمين جميع الأوراق الثبوتية والوثائق اللازمة والمقالات والتقارير ونشاطات المشاركة في أعمال اللجان المتصلة بالكلية أو المجتمع... الخ في ملفات خاصة بذلك.
  2. 3. ينظر القسم المختص في طلب الترقية المقدم إليه، ويشارك في ذلك فقط أعضاء القسم من ذوي الرتبة الأعلى، وفي حال تعذر ذلك يشارك من هم في رتبة مساوية لرتبة صاحب الطلب. ويقوم مجلس القسم بالتحقق من استيفاء الشروط اللازمة للترقية، وفي حال عدم التيقن أو الشك في أي من الوثائق المقدمة يتفق رئيس القسم المختص مع طالب الترقية على إعادة النظر في الوثائق موضع الشك، وفي حال إصرار المرشح على موقفه يرفع رئيس القسم الطلب إلى عميد الكلية مع تقرير تفصيلي عن ذلك.
  3. 4. يرفع القسم طلب الترقية إلى العميد مرفقاً به البيانات والمنشورات التي قدمها طالب الترقية وتقريراً يتضمن نشاطه التدريسي وتفاعله مع زملائه وطلبته ومساهماته في خدمة المجتمع، في موعد لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب.
  4. 5. يعرض طلب الترقية من القسم على مجلس الكلية لدراسته والتحقق من استيفاء المتقدم للترقية الشروط اللازمة لها، وللمجلس طلب استيفاء البيانات اللازمة في هذا الشأن أو إحالة الوثائق موضع الشك، إن وجدت، إلى مرجعين مختصين للحكم على نوعية الأعمال أو الوثائق ذات الصلة، ثم تعاد إلى مجلس الكلية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  5. 6. يرفع مجلس الكلية طلب الترقية إلى رئيس لجنة الترقيات بالطرق الرسمية، وتقريراً شاملاً عن المتقدم للترقية، في ضوء ما انتهى إليه مجلس الكلية، يتضمن مدى قيامه بواجباته التدريسية وتفاعله مع طلبته وزملائه ومساهماته في خدمة الكلية والمجتمع، ورأي مجلس الكلية في مدى أهليته للترقية، مرفقاً بتقريره قائمة بأسماء ستة محكمين من ذوي الاختصاص في الحقل العلمي ذي الصلة بتخصص طالب الترقية.
  6. 7. يقوم عميد الكلية بتشكيل لجنة الترقيات على النحو التالي:
  • عميد الكلية (رئيساً).
  • رئيس قسم تطوير المعلمين - دائرة التربية والتعليم/ الرئاسة العامة (عضواً ومقرراً)، شريطة أن لا يقل مؤهله العلمي عن درجة الدكتوراه من جامعة معتمدة ومعترف بها.
  • رئيس برنامج التربية (عضواً)، شريطة أن لا يقل مؤهله العلمي عن درجة الدكتوراه من جامعة معتمدة ومعترف بها.
  • رئيس القسم المعني (عضواً).
  1. 8. ويحق لعميد الكلية إدخال التعديلات اللازمة على عضوية لجنة الترقيات بموافقة مدير عام دائرة التربية في الرئاسة العامة، ويمكن الاستعانة برئيس مجلس الأمناء في الكلية أو أي من أعضاء المجلس برتبة أستاذ للمشاركة في هذه اللجنة، مع مراعاة تخصص طالب الترقية.
  2. 9. يحيل عميد الكلية طلبات الترقية إلى لجنة الترقيات لدراستها وبيان مدى استيفائها لشروط الترقيات واختيار ثلاثة محكمين من القائمة التي اقترحها عميد الكلية، ويمكن للجنة أن تعدل القائمة بالإضافة أو الحذف إذا اقتضى الأمر ذلك.
  3. 10. بعد عرض الطلب على لجنة الترقيات لا يجوز لصاحب الطلب إضافة أي شيء لإنتاجه العلمي أو لطلبه عموماً.
  4. 11. يقوم رئيس لجنة الترقيات بإرسال الوثائق التالية إلى المحكمين:
  • نسخة من طلب الترقية المعبأ على النموذج الخاص لذلك.
  • نسخة عن كامل الإنتاج العلمي لطالب الترقية.
  • نسخة من تعليمات الترقية المتبعة في الكلية.
  • نسخة من رسائل الماجستير (إذا كانت الشهادة متطلباً للتخرج) أو الدكتوراه، إذا لزم الأمر.
  1. 12. يكون اختيار المحكمين خاضعاً للسرية التامة وينتظر أن يبقوا تكليفهم بذلك مكتوماً. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يطلع صاحب الطلب على أسماء المحكمين أو الاعتراض عليهم أو على أحكامهم.
  2. 13. يطلب إلى كل منهم تقويم كل بحث على حدة من حيث موضوعه وقيمته العلمية والمنهجية، ومدى صلته بتخصص المتقدم للترقية وما يتميز به كل بحث من إضافة جديدة مع بيان المستوى العلمي لكل بحث (ممتاز – جيد جداً – جيد – مقبول – ضعيف) وما إذا كانت جملة أبحاث المتقدم تؤهله للحصول على الرتبة الأكاديمية التي تقدم للحصول عليها. كما يطلب من المحكمين أن يرسلوا ردودهم إلى رئيس لجنة الترقيات مباشرة في رسائل مكتومة في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الكتابة إليهم، وإذا تأخر المحكّم في إرسال تقريره عن شهرين، يرسل إليه استعجال برقي أو بواسطة البريد الإلكتروني، فإذا لم يصل تقريره في حدود شهر آخر يحق للجنة الترقيات أن تختار محكماً آخر.
  3. 14. يطلب من المحكمين بيان رأيهم واضحاً، وأن يجري تقديرهم للنقاط بالرجوع إلى تعليمات استحقاق الترقية وفي ضوء الأصالة والجدة والإضافة الجديدة إلى المعرفة.
  4. 15. إذا كانت إجابة المحكمين أو أحدهم غير واضحة، فللجنة الترقيات الاستعانة بمحكم أو محكمين آخرين.
  5. 16. تتولى لجنة الترقيات حساب متوسط عدد النقاط المستحقة للإنتاج العلمي كما وردت من المحكمين. ثم تقوم لجنة الترقيات بتقييم البنود ذات العلاقة بالكفاية في التدريس وخدمة الكلية والمجتمع المحلي والخصائص والصفات الأخرى كما وردت من عميد الكلية ورئيس القسم المعني، ولا تعرض هذه البنود على المحكمين.
  6. 17. تقوم لجنة الترقيات برفع توصياتها بشأن الترقية إلى عميد الكلية خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إلى القسم. ويصدر العميد قراره بالتوصية بالترقية أو عدمها خلال شهر إضافي كحد أقصى.
  7. 18. يقوم عميد الكلية بإطلاع مجلس الكلية على قرار لجنة الترقية بشأن الترقية ويقوم بإبلاغها إلى طالب الترقية.
  8. 19. في حالة رفض طلب الترقية للمرة الأولى لا يجوز لصاحبه أن يتقدم للترقية مرة أخرى قبل مضي ستة أشهر من تاريخ رفض طلبه، وذلك وفق ما تراه لجنة الترقية.
  9. 20. في حال رفض ترقية عضو هيئة التدريس مرتين متتاليتين، يقوم بالتقدم بطلب جديد ومعاملة جديدة، بعد مدة لا تقل عن سنة واحدة.
  10. 21. في حال الموافقة على ترقية عضو هيئة التدريس يتم رفع كتاب الترقية إلى مدير عام دائرة التربية والتعليم ليتم إقراره ومصادقته.
  11. 22. يتم إبلاغ مكتب شؤون الموظفين بالقرار المتصل بترقية عضو هيئة التدريس إلى درجة أعلى، من قبل الجهة ذات العلاقة في الميدان خلال أسبوعين.
  12. 23. في حال وجود أي إنذار في ملف عضو هيئة التدريس يتم تأخير معاملة ترقيته سنة دراسية واحدة، ويحذف الإنذار من سجله العلمي.
  13. 24. في حال اكتشاف حالة تزوير أو سرقة علمية، يتم تأخير معاملة ترقية عضو هيئة التدريس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
أحكام عامة 
  • تسري هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إقرارها من قبل المدير العام لدائرة التربية والتعليم في الرئاسة العامة لوكالة الغوث الدولية.
  • تلغي جميع التعليمات السابقة التي لا تتفق مع هذه التعليمات.
  • يحق للمدير العام لدائرة التربية والتعليم أن يستثني أو يعدّل أياً من الأنظمة السابق ذكرها في الحالات الخاصة المبررة، إذا اقتضى الأمر ذلك.