المادة (1)

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات منح درجة البكالوريوس في كليات العلوم التربوية التابعة لوكالة الغوث الدولية ) ويعمل بها اعتباراً من المصادقة عليها من قبل المدير العام لدائرة التربية في الرئاسة العامة.

المادة (2)

تسري أحكام هذه التعليمات على طلبة كلية العلوم التربوية المنتظمين المسجلين لنيل درجة البكالوريوس في كلية العلوم التربوية التابعة لوكالة الغوث الدولية، وعلى المعلمين الملتحقين ببرنامج التدريب في أثناء الخدمة لنيل درجة البكالوريوس.

المادة (3)

تأخذ الكلية بنظام الساعات المعتمدة والفصول الدراسية، حيث يقسم العام الدراسي على فصلين دراسيين مدة الدراسة في كل منهما ستة عشر أسبوعاً، بالإضافة إلى فصل الصيف ومدة الدراسة فيه ثمانية أسابيع.

المادة (4)
  • يكون الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة لنيل درجة البكالوريوس في برنامج التدريب قبل الخدمة (132 ) ساعة معتمدة.
  • يكون الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة لنيل درجة البكالوريوس في برنامج التدريب في أثناء الخدمة (84 ) ساعة معتمدة للمعلمين الذين يحملون دبلوم كليات المجتمع.
  • يكون الحد الأدنى لبرنامج تدريب المعلمين في أثناء الخدمة الذين لا يحملون دبلوم كليات المجتمع (132 ) ساعة معتمدة.
المادة (5)

يخصص لكل طالب مرشد أكاديمي في حقل تخصصه من أعضاء هيئة التدريس يتولى مساعدة الطالب في الخطة الدراسية له ويشرف على تنفيذها ويساعده على حل ما قد يواجهه من مشكلات.

المادة (6)

يقر مجلس الكلية الخطط الدراسية ومواد التخصص التي تؤدي إلى نيل درجة البكالوريوس في التخصصات التي تقدمها الكلية.

المادة (7)

يحدد لكل مادة دراسية (3) ساعات معتمدة ويجوز بقرار مجلس الكلية أن تقل أو تزيد عن ذلك.

المادة (8)
  • يحسب معدل الطالب التراكمي في المواد المشمولة بالخطة الدراسية.
  • يسمح للطالب - لغرض رفع معدله التراكمي إلى الحد المطلوب – أن يعيد دراسة أية مادة من متطلبات خطته الدراسية، شريطة أن لا يتجاوز الحد الأعلى لسنواته الدراسية، وعلى نفقته الخاصة حسب التعليمات المعمول بها في الجامعات الرسمية.
  • تشمل الخطة الدراسية مواد متطلبات الثقافة العامة ( الكلية الجامعية) ومواد متطلبات القسم التخصصية، ومتطلبات القسم المساندة.
  • يوضع وصف للمادة يتناسب مع عدد الساعات المعتمدة المخصصة لها.
  • يقدم كل قسم خطة تدريسية موزعــة على ثمانية فصــول دراسية للطلبة الملتحقين ببرنامج التدريب قبل الخدمة متضمنة جميع مواد التخصص وخطة تدريسية موزعة على ستة فصول دراسية وثلاثة فصول صيفية للمعلمين الملتحقين ببرنامج التدريب في أثناء الخدمة.
المادة (9)
  • تشكل في بداية كل عام دراسي لجنة من رؤوساء الأقسام تسمى بلجنة معادلة المواد ويعين لها مقرراً من قبل عميد الكلية تنظر في معادلة مواد الطلبة أو المعلمين الملتحقين بالكلية، كل وفق حالته الخاصة به. ‌
  • تكون مواد التخصص الإجبارية والاختيارية من داخل القسم ويجوز أن يعطى بعضها من أقسام أخرى ويتم ذلك بعد الحصول على إذن خطي من لجنة معادلة المواد. ‌
  • تطرح مواد الخطة الدراسية الإجبارية مرة على الأقل كل أربعة فصول دراسية. ‌
  • تطرح مواد الخطة الدراسية الاختيارية مرة على الأقل كل عام دراسي. ﻫ) تحدد كل خطة دراسية عدد الساعات المقررة لمتطلبات التخرج.
المادة (10)

تصنف المواد التي تقدمها الكلية والواردة في الخطة الدراسية على أساس مستويات أربعة، وتثبت المتطلبات السابقة لكل مادة ( إن وجدت ) وتعطى كل مادة رقماً يدل على مستواها.

المادة (11)

لا يجوز للطالب أن يدرس مادة ما قبل أن يدرس متطلبها السابق وفق الخطة الدراسية للتخصص، وفي حالة حدوث ذلك فإن تسجيله وعلامته في تلك المادة يعتبران لاغيين.

المادة (12)

لا يجوز للطالب أن يأخذ مادة ما ومتطلبها السابق في الفصل نفسه إلا إذا كان قد درس المتطلب السابق ولم ينجح فيه أو إذا كان تخرجه يتوقف على ذلك.

مدة الدراسة والعبء الدراسي

المادة (13)

مدة الدراسة لنيل شهادة البكالوريوس للطلبة الملتحقين ببرنامج التدريب قبـل الخدمة ثمانية فصول أو أربع سنوات دراسية والسنة الدراسية تعنـي فصلين عاديين وقد يضاف إليهما فصل صيفي ومــدة الدراسة للمعلمين الملتحقيـن ببرنامج التدريب في أثناء الخدمة ستة فصول أو ثلاث سنوات مع ثلاثة فصول صيفية.

المادة (14)

لا يجوز للطالب أن يحصل على درجة البكالوريوس في مدة تقل عن ثلاث سنوات ونصف دراسية أو تزيد عن ست سنوات ضمن الشروط التالية:

  • ‌تلتزم الوكالة بتعليم الطالب تعليماً مجانياً، داخل الكلية لمدة أربع سنوات، وإذا لم يتمكن الطالب خلال هذه المدة من إكمال متطلبات التخرج، فعليه دفع ما يستحق من الرسوم والتكاليف الأخرى مقابل إنهاء ما تبقى عليه من مساقات على أن تكون تلك المساقات ضمن الخطة السنوية التي أعدتها الكلية ( أي إن الكلية غير ملزمة بطرح مساقات غير مدرجة ضمن خطتها).
  • ‌تكون الرسوم مساوية لما يدفع في الجامعات الحكومية الأخرى.
  • ‌يسمح للطالب الذي أنهى بنجاح ما لا يقل عن (97) ساعة معتمدة في الكلية أن يستكمل ما تبقى عليه من متطلبات التخرج في تخصصه خارج الكلية لأسباب قاهرة يقبلها مجلس الكلية، على أن تتفق المساقات التي سيدرسها مع ما هو مطلوب في خطته في الكلية من حيث عدد الساعات والأهداف وعناصر المنهاج وهذا بحاجة لموافقة الدائرة وعميد الكلية.
  • ‌يسمح للطالب المنتظم وبموافقة عميد الكلية بدراسة مساق أو أكثر في جامعة أخرى محلية مع مراعاة العبء الدراسي في الفصل وتعتمد علامة النجاح للمساق كما هي في الجامعة المحلية بشروط هي: - أن يكون المساق مماثلاً ومطابقاً للمساق المطروح في الكلية من حيث عدد الساعات المعتمدة والأهداف وعناصر المنهاج. - أن يكون الطالب قد أنهى دراسة فصلين دراسيين في الكلية. - أن يكون قد رسب في المساق أو انسحب منه.
  • لا يحق للطالب السكن في القسم الداخلي أكثر من أربع سنوات.
المادة (15)
  • تكون مدة الفصل الدراسي ستة عشر أسبوعاً بما في ذلك مدة الامتحانات ومدة الفصل الصيفي ثمانية أسابيع شاملة مدة الامتحانات.
  • تكون مدة التدريب العملي ثلاثة أسابيع تضاف إلى مدة الفصل الدراسي البالغة ستة عشر أسبوعاً.
  • يخضع دوام الطالب في التدريب الميداني إلى قوانين ولوائح خاصة تحمل إسم " لائحة التعليمات الخاصة بالتربية العملية".
المادة (16)

يكون الحد الأدنى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب (12) ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد، فيه ويجوز أن يسجل أقل من (12) ساعة معتمدة في الفصل الذين يتخرج فيه أو إذا تعذر عليه ذلك. والحد الأعلى (18) ساعة معتمدة، ويجوز أن يتعدى عدد الساعات المعتمدة إلى (21) ساعة بموافقة عميد الكلية بناء على توافر أحد الشرطين التاليين:

  • أن لا يقل معدل علامات الطالب في الفصل السابق عن (84% ).
  • أن يكون تخرج الطالب متوقفاً على السماح له بدراسة (21) ساعة في الفصل الذي يتخرج فيه.
المادة (17)

لا يزيد الحد الأعلى للساعات المعتمدة التي يسجل بها الطالب في الفصل الصيفي عن (9) ساعات معتمدة، ويجوز أن يصل إلى (12) ساعة معتمدة إذا توقف تخرجه على ذلك أو إذا كان من طلبة تأهيل المعلمين في أثناء الخدمة.

المادة (18)

إذا رغب الطالب في تخفيف العبء الدراسي عن نفسه بحذف مادة أو أكثر أو تبديل مادة بأخرى أمكنه ذلك بشرط ألا يزيد أو يقل العدد الإجمالي للساعات المعتمدة بعد الحذف أو الإضافة أو التبديل عن الحد الأدنى أو الحد الأقصى المسموح به.

المادة (19)

الطلبة المسجلون في الكلية لنيل درجة البكالوريوس على أربعة مستويات: السنة الأولى، السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة إذا كان قد نجح في دراسة ما لا يقل عن (33، 65، 97) ساعة معتمدة على التوالي.

المـــواظبـــــة

المادة (20)

تشترط المواظبة لجميع طلبة الكلية في كل المحاضرات والمناقشات والحصص العملية حسب الساعات المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية مع إبلاغ مكتب التسجيل أسبوعياً عن أي غياب للطلبة .

المادة (21)

لا يسمح للطالب بالتغيب أكثر من (10%) من الساعات المقررة لكل مادة (6ساعات صفية) ويقوم المسجل بإبلاغ الطلبة وإنذارهم خطياً عند اقترابهم من تجاوز هذه النسبة من الغياب.

المادة (22)

إذا غاب الطالب أكثر من (10%) من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي قهري يقبله عميد الكلية، يحرم الطالب من التقدم للامتحان النهائي في تلك المادة وتعتبر نتيجته فيها (35%) وعليه إعادة دراستها على نفقته الخاصة إذا كانت إجبارية وفي جميع الحالات تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل علامات الطالب الفصلي والتراكمي لأغراض الإنذار والفصل من الكلية.

المادة (23)

إذا غاب الطالب أكثر من (10%) من مجموع الساعات المقررة وكان هذا الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله عميد الكلية فلا يجوز أن يتجاوز الغياب بمجموعه ( بعذر أو بدون عذر) (20% ) من الساعات وفي الحالات التي يتجاوز فيها غياب الطالب بعذر مقبول نسبة أل (20%) يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق عليه أحكام الانسحاب.

المادة (24)
  • إذا غاب الطالب أكثر من يومين من مجموع الأيام المقررة للتربية العملية في المدارس التطبيقية دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكية، يحرم الطالب من التربية العملية وتعتبر نتيجته فيها (35%) وعليه إعادتها في فصل لاحق.
  • إذا غاب الطالب أكثر من ثلاثة أيام بعذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية من مجموع الأيام المقررة للتربية العملية في المدارس التطبيقية يعتبر الطالب منسحباً من التربية العملية وعليه إعادتها، ويستثنى من ذلك الحالات ذات العلاقة بالأمور الإنجابية للطالبات على أن لا تزيد عن خمسة أيام.
المادة (25)

يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن مرجع طبي معتمد من قبل الوكالة وأن تقدم هذه الشهادة إلى مدرس المادة خلال أسبوع واحد من تاريخ زوال العذر. في الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خلال أسبوع واحد من تاريخ زوال أسباب الغياب.

المادة (26)

مع مراعاة ما ورد في المواد (21- 25) يعتبر تغيب الطلبة الذين يقومون بنشاط فني أو رياضي أو كشفي أو خدمة مجتمع ضمن فرق الكلية أو المنتخبات الوطنية تغيباً مشروعاً بموجب إشعار خطي من الجهات المسئولة كل حسب تخصصه على أن لا تتجاوز نسبة الغياب (20%).

الامتحانات والعلامات والمعدلات

المادة (26)
  • العلامة النهائية لكل مادة هي مجموع علامـة الامتحـان النهـائي وعلامات الأعمال الفصلية.
  • تحسب العلامة النهائية لكل مساق من مائة لأقرب رقم صحيح.
  • يعقد الامتحان النهائي لكل مادة في نهاية كل فصل، ويكون الامتحان تحريرياً وشاملاً لمقرر المادة، أما بالنسبة للاختبارات العملية فتنطبق عليها خطة المساق المعتمد من الكلية.
  • تشمل الأعمال الفصلية للمادة ما يلي:

أولاً: الاختبارات الشفوية أو التقارير أو البحوث ويخصص لها (10%) من العلامة الإجمالية للمادة.

ثانياً: اختباران تحريريان على الأقل يكون الاختبار الأول في الأسبوع الخامس أو السادس من الفصل ويكون الاختبار الثاني في الأسبوع الحادي عشر أو الثاني عشر من الفصل ويخصص لكل من هذين الاختبارين (20%) من العلامة الإجمالية، تخضع للتعديل وفق تعليمات وزارة التعليم العالي.

المادة (27)
  • مدرس المادة مسؤول عن تصحيح أوراق الاختبارات والامتحانات الخاصة بمواده وتدقيقها ونقلـها إلى الكشوف والبطــاقات بشكل صحيح ونهائي.
  • يجري حساب العلامات وتسجيلها لكل مادة بالنسبة المئوية مع بيان عدد ساعاتها المعتمدة، وترصد العلامة النهائية بدون كسور عشرية.
  • ترد أوراق الاختبار الفتري إلى الطلبة بعد تصحيحها وتعتبر العلامة نهائية بعد انقضاء أسبوع على رد أوراق الاختبار للطالب.
  • تحفظ أوراق الامتحان النهائي لدى عمادة الكلية لمدة فصل دراسي واحد للرجوع إليها عند الحاجة، ثم يجري التصرف بها بالاتفاق بين عميد الكلية ومدير القبول والتسجيل.
المادة (28)

يجوز للطالب أن يطلب مراجعة علامته النهائية خلال مدة أقصاها ( 30) يوماً من تاريخ إعلان النتائج إذا كان : - راسباً في المادة التي يطلب مراجعة علامته فيها. - معرضاً للفصل بسبب معدله التراكمي. ولعميد الكلية في الحالتين أن يقوم بالتحقق من عدم وجود خطأ في جمع العلامات أو نقلها ومن عدم وجود أسئلة غير مصححة، وذلك عن طريق لجنة من ثلاثة أشخاص هم: العميد أو من ينيبه ورئيس القسم ومدرس المادة أو عضو هيئة تدريس آخر يكلفه العميد بحضور الطالب المعني.

المادة (29)
  • كل من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنـه دون عـذر يقبله عميد الكلية تعتبر علامته في ذلك الامتحان صفراً ويعتبـر راسباً في المساق.
  • كل من يتغيب عن اختبار معلن عنه بعذر، عليه أن يقدم عذره لقسم التسجيل خلال ثلاثة أيام من تاريخ الغياب وفي حالة قبول هذا العذر يعلم مدرس المادة لإجراء اختبار معوض للطالب خلال أسبوع من تاريخ زوال العذر وإذا لم يتقدم الطالب للامتحان المعوض في الفترة المحددة تكون علامته فيه صفر.
  • وأما من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه بعذر يقبله عميد الكلية فإن العميد يبلغ قراره بقبول العذر إلى مدرس المادة لإجراء اختبار معوض للطالب في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من بداية الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي لم يتقدم للامتحان فيه، على أن يكتب له عبارة (غير مكتمل) في النتيجة.
  • وأما من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه بعذر يقبله عميد الكلية فإن العميد يبلغ قراره بقبول العذر إلى مدرس المادة لإجراء اختبار معوض للطالب في مدة أقصاها أسبوعين من الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي لم يتقدم للامتحان فيه، ويستثنى من هذا الطالب الخريج فيسمح له أن يتقدم للامتحان المعوض في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور موافقة العميد.
المادة (30)

تقوم الكلية بتشكيل لجنة خاصة لمعالجة الغش على مستوياته كافة، وينُفذ قرار هذه اللجنة بعد الاستئناس برأي المراقب المسئول. وتكون العقوبة ملائمة لمستوى الغش بحيث لا تتجاوز إعطاء الطالب علامة راسب في المادة التي ثبت عليه ارتكاب الغش فيها.

المادة (31)

الحد الأدنى لعلامة النجاح للمادة هو (50%).

المادة (32)
  • في حالة انسحاب الطالب من مادة ما، تسجل له ملاحظة منسحب إزاء تلك المادة.
  • يجب على الطالب أن يعمل على أن تزال عنه ملاحظة " غير مكتمل " للمادة التي تغيب فيها عن الامتحان النهائي بعذر مقبول في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من بداية الفصل التالي ويبلغ مسجل الكلية بذلك.
المادة (33)
  • تخصص الرموز والتقديرات بالنقاط المئوية التالية لكل مادة من المواد: النسبة المئوية الرمز بالعربية الرمز بالإنكليزية التقدير بالنقاط 90-100% أ A 4 85-89% ب + B+ 5ر3 80-84% ب B 3 70-79% ج+ C+ 5ر2 60-69% ج C 2 55-59% د+ D+ 5ر1 50-54% د D 1 أقل من 50% ﻫ E 0
  • تخصص التقديرات التالية للمعدل الفصلي والمعدل التراكمي للمواد: التقدير بالنقاط التقدير 7ر3 - 4 ممتاز 00ر3 - 69ر3 جيد جداً 50ر2-99ر2 جيد 00ر2-49ر2 مقبول دون 00ر2 ضعيف
  • يسترشد مدرسو المساقات المختلفة في توزيع علاماتهم لكل مادة بمبدأ المنحنى النسبي بحيث لا تقع معظم علامات الطلبة في فئة واحدة.
  • المعدل الفصلي هو معدل علامات المواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً في ذلك الفصل.
  • المعدل التراكمي هو معدل علامات جميع المواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً بحيث تحتسب العلامة الأخيرة للمساق المعاد ابتداء من الفصل الذي أعيد فيه.
  • يكون معدل الفصل عبارة عن حاصل جمع نتائج ضرب الساعات المعتمدة لكل مساق مسجل بالفصل بالعلامة المئوية التي حصل عليها الطالب وقسمة المجموع على عدد الساعات المعتمدة المسجل فيها بذلك الفصل.
  • يكون المعدل التراكمي عبارة عن حاصل جمع نتائج ضرب العلامات المئوية المكتسبة في كل مادة درسها الطالب منذ أن التحق بالكلية نجاحاً أو رسوباً في عدد الساعات المخصصة لدراستها، ثم قسمة مجموع حاصل الضرب لجميع المواد على مجموع ساعاتها وحتى تاريخ حساب المعدل.
  • يثبت المعدل الفصلي والمعدل التراكمي بالنسبة المئوية أوالنقاط.
المادة (34)
  •  تسجل ملاحظة " غير مكتمل" للمادة التي يتغيب فيها الطالب عن الامتحان النهائي بعذر مقبول.
  • إذا حصل الطالب على نتيجة "غير مكتمل "في بعض المساقات يتم احتساب معدلاته عندما تكتمل علامات هذه المساقات، وتعتبر المعدلات ذات أثر رجعي من تاريخ حصول الطالب على نتيجة "غير مكتمل" .
المادة (35)

في حالة رسوب الطالب تثبت علامة الرسوب التي هي دون (50% ) وتجبر كل علامة دون أل (35%) لأغراض احتساب علامة المادة إلى (35%).

المادة (36)

يضـع عميد الكلية اسم الطالب الذي يحصل على معـدل فصلـي مقـداره ( 84%) فأكثر على لائحة الشرف ويثبت ذلك في سجله الأكاديمي ما لم يقل عبــؤه الدراسي عن (12) ساعة معتمدة.

المادة (37)

يحق للطالب إعادة دراسة أية مادة إجبارية أو اختيارية نجح فيها وكانت علامته فيها أقل من (60%) لرفع معدله التراكمي، وفي هذه الحالة تحسب له العلامة الجديدة مهما كانت نتيجته فيها، وتثبت علامته السابقة لتلك المادة في سجله دون أن تحسب في المعدل التراكمي ابتداءاً من الفصل الذي أعيدت فيه المادة.

المادة (38)

في حالة إعادة الطالب دراسة مادة ما رسب فيها فإن عدد ساعات الرسوب لا تدخل في حساب عدد الساعات المطلوبة للتخرج.

إنذار الطالب وفصله من الكلية

المادة (39)

يفصل الطالب من الكلية في الحالات التالية:

  • إذا بلغ عدد مرات رسوبه في مادة من مواد التخصص والمادة البديلة عنها ثلاث مرات، أما إذا رسب الطالب في مادة من المتطلبات الثقافية أو التربوية أكثر من ثلاث مرات يتم إحالة وضعه إلى مجلس الكلية لاتخاذ القرار بفصله أو منحه فرصة إضافية لإعادة المساق.
  • إذا حصل الطالب على ثلاثة إنذارات اكاديمية متتالية.
  • إذا حصل على معدل تراكمي أقل من (50%) في نهاية السنة الدراسية الأولى له في الكلية.
المادة (40)
  • عند حصول الطالب على إنذار أكاديمي فإن عليـه أن يزيل الأسباب التي أدت إلى وضعه تحت التجربة في مدة أقصاها فصلان دراسيان (وليس منهما فصل صيفي ) بعد الفصـل الذي وضع بسبب نتائجه تحت المراقبة، ويلغي الطالب مفعول الإنذار إذا رفع معدله التراكمي في نهاية الفصلين الدراسيين إلى معدل (60%) فما فوق.
  • إذا لم يتمكن الطالب من إزالة الأسباب التي أدت إلى وضعه تحت التجربة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة يفصل من الكلية.
  •  يستثنى من الفصل تنفيذاً لأحكام الفقرة من هذه المادة كل طالب أتم بنجاح قبل وضعه تحت المراقبة (97) ساعة معتمدة أو أكثر بما في ذلك الساعات التي احتسبت له عند التحاقه. د- لعميد الكلية إعطاء مهلة فصل دراسي واحد، لأسباب يقتنع بها، للطالب الذي يخفق في رفع معدله التراكمي في نهاية مدة الإنذار إلى (60% ) على أن لا يقل معدله التراكمي عن ( 58%).
المادة (41)
  • لا يعتبر فصل الصيف فصلاً كاملاً لأغراض إنذار الطالب وفصله.
  • لا يسمح للطالب المنذر أن يسجل أكثر من (12 ) ساعة معتمدة.

نظام إعادة دراسة المواد

المادة (42)
  • للطالب إعادة دراسة كل مادة يحصل فيها على نتيجة راسب، وتكون الإعادة إجبارية للمواد الإجبارية في الخطة، أما إذا كان الرسوب في مادة اختيارية فيجوز للطالب دراسة مادة أخرى حسب الخطة والإمكانات المتوافرة.
  • إذا أعاد الطالب دراسة مادة نتيجة رسوبه فيها، تحسب له العلامة الجديدة كما تحسب العلامة الراسبة السابقة في معدله التراكمي.

الانسحاب من المواد وإضافتها

المادة (43)
  • يسمح للطالب بالانسحاب من مادة أو تبديلها بمادة أخرى أو إضافة مادة جديدة ضمن العبء الدراسي المسموح به، خلال أسبوع من بداية الفصلين الأول والثاني وخلال ثلاثة أيام من بداية الفصل الصيفي (دون أيام العطل) ولا تسجل له في سجله ملاحظة الانسحاب من المادة التي تركها أو استبدلها خلال المدة المذكورة ولا تثبت المواد التي انسحب منها في سجله الأكاديمي.
  • يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مادة أو أكثر خلال مدة أقصاها نهاية الأسابيع الأربعة الأولى من بداية الفصلين الأول والثاني والأسبوع الأول من بداية الفصل الصيفي وفي هذه الحالة تثبت المادة في سجل الطالب وإزاءها ملاحظة " منسحب" وإذا لم ينسحب الطالب خلال المدة المذكورة، يعد ملتزماً بالمواد التي سجلها وفي كل حالة لا يجوز نتيجة لهذا الانسحاب أن يقل عدد الساعات المسجل لها عن الحد الأدنى للعبء الدراسي المسوح به.
  • يتم الانسحاب في هذه الحالة حسب نموذج خاص يعده مسجل الكلية على أن يتضمن هذا النموذج تنسيب مسؤول القبول والتسجيل ومدرس المادة والمرشد الأكاديمي وعميد الكلية.
  • إذا انسحب الطالب بعد المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) تثبت المادة في سجل الطالب مع ملاحظة "انسحاب برسوب ".
  • إذا لم ينسحب الطالب خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المـادة، يعتبر ملتزماً بالمواد التي سجلها وفي كل حالة لا يجوز نتيجة لهذا الانسحاب أن يقل عدد الساعات المسجل لها عن الحد الأدنى للعبء الدراسي المسموح به وفق هذه التعليمات، وألا يتجاوز النسبة المحدودة المسموح بها للغياب.
  • مع مراعاة ما ورد في المادة (25) يعتبر الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه (20%) من الساعات المقررة للمادة بعذر مقبول منسحباً من تلك المادة ويثبت في سجله ملاحظة( منسحب).
  • إذا اعتبر الطالب منسحباً من جميع مواد الفصل تكون دراسته لذلك الفصل مؤجلة.

أحكام تأجيل الدراسة:

المادة (44)

يسمح للطالب الذي أتم بنجاح(30) ساعة معتمدة أن يؤجل دراسته في الكلية لأعذار يقبلها عميد الكلية وذلك لمدد لا يزيد مجموعها عن فصلين دراسيين بعد أن يتقدم بطلب يوضح فيه أسباب التأجيل. وفي حالات التأجيل التي تزيد عن المدة المسموح فيها يحال أمره إلى مجلس الكية للنظر فيها. ولا تحسب مدة التأجيل من السنوات الدراسية المسموح بها والتي تلتزم الوكالة فيها للطالب بالتعليم وتوفير الخدمات اللازمة.

شـروط التخـرج

المادة (45)

تمنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتمام المتطلبات التالية:

  • النجاح في جميع المواد المطلوبة للتخرج في الخطة الدراسية.
  • الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن (60%).
  • قضاء المدة الدنيا المطلوبة للحصول على الدرجة وعدم تجاوز المدة القصوى حسبما ورد في المادة (14).
  • دراسة ما لا يقل عن (97) ساعة معتمدة في الكلية.